كركي: زيادة التقديمات والحدّ الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان ان المديرالعام للصندوق الدكتور محمد كركي "إختتم العام 2023 بإنجاز جديد يضاف الى مجموع الخطوات التصحيحية التي قام بها من أجل ضمان عودة الصندوق إلى سابق عهده وعمله على تقديم رعاية صحية واجتماعية لائقة بالضمان والمضمونين.
فبناء على أحكام المرسوم رقم 12599 تار?خ 21/11/2023 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 30/11/2023 المتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطريقة توزيعها بين الزوجة والأولاد، كذلك بناء على المرسوم رقم 12772 تاريخ 20/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 تاريخ 28/12/2023 والمتعلق بتعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية حملت الرقم 724 بتاريخ 29/12/2023 قضى بموجبها:
تعديل القيمة الشهرية للتقديمات العائلية لتصبح 2250000 ل.
- 600 ألف ل.ل. عن الزوجة
- 330 ألف ل.ل. عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد.
? تعديل القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم لتصبح 1300000 ل.ل. كحدّ أقصى تتوزّع على الشكل التالي:
- 500 ألف ل.ل. عن الزوجة
- 160 ألف ل.ل. عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد.
? تعديل اشتراكات السائقين العموميين غير المالكين وباعة الصحف والمجلات عن فرع التقديمات العائلية لتصبح :
- 720 ألف ل.ل. شهريّاً.
- 24 ألف ل.ل. يوميًّا.
بالإضافة الى ذلك، فقد تمّ تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية ليصبح 12مليون ل.ل.
وتطبق مفاعيل هذه التعديلات اعتباراً من 1/1/2024.
وفي هذه المناسبة، يعد الدكتور كركي المضمونين أنه لن يتوقف عن المطالبة والعمل من أجل تقديم خدمات اجتماعية وصحيه أفضل لهم، على الرغم من الظروف الصعبة والعراقيل التي يواجهها كما الحال مع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي انتظر إقراره 20 عاما دون كلل أو ملل. كما تعهد باستكمال توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل قانون التأمين ضد البطالة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ألف ل ل
إقرأ أيضاً:
حكم تحديد نوع الجنين بطريقة الحقن المجهري
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: إن تحديد جِنس الجنين بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا، ما لم يشكِّل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى في كونه، أو أن تصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه.
الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وتَمّ تفاعُلُهُما وإخصابُهُما خارج رحم هذه الزوجة –أنابيب–، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمني إنسانٍ آخر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتمَّ ذلك على يدِ طبيبٍ ماهرٍ مؤتَمَنٍ في تعامله.
وقد خلق الله تعالى الإنسانَ خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أنَّ هذه هي طبيعةُ الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۞ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45- 46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49]، وهذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
وعندما نتناول مسألةً كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها على مستويين مختلفين:
فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن ينظِّم النسل أوْ لَا ينظمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعملَ على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك –من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها– فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي، ولكن كلُّ هذا بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيَّامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
وعليه: فإنَّ هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه؛ مِن مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي.
أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمرُ يختلف؛ لأنه سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتحديد جِنس الجنين بطريقة الحقن المجهري بالضوابط المذكورة جائزٌ شرعًا، ما لم يشكِّل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة.