خليك واعى.. لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان أثناء تطويرها
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خليك واعى لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان أثناء تطويرها، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنباء تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.وأكدت وزارة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خليك واعى.
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنباء تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.
وأكدت وزارة الرزاعة أنه أنه لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وأنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان.
وشددت على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي، بما يليق بزوارها من المواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية، حيث وضع مخطط التطوير أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنفیذ خطة
إقرأ أيضاً:
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
وذكرت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
وأوضحت أن الحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
وتابعت: هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وأضافت أنه إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.