وزير الماليّة يُصدر سلسلة قرارات... ماذا جاء فيها؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل سلسلة قرارات تتعلق بإجراءات مرتبطة بتصاريح عن إيرادات وسندات وأمور مختلفة تتعلق بالإيرادات وبضريبة الدخل وجاء في القرار الأول:
" تخفّض بنسبة 60% المعدلات الواجب تطبيقها لاستخراج الربح الصافي المقطوع في كافة القرارات الصادرة لغاية تاريخه، عن أعمال سنة 2023 فقط".
القرار الثاني:
" تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
القرار الثالث:
" تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة".
القرار الرابع:
" لما كان شهر كانون الأول من العام 2023 شهد العديد من الأعياد الرسمية، مما أدى إلى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام، ولما كانت وحدات الإدارة الضريبية والدوائر العقارية قد شهدت إكتظاظاً بالمواطنين للحصول على بيانات القيمة التأجيرية أو لتنفيذ إنتقالات الملكية العقارية، مما أدى إلى التأخر في إنجاز هذه المعاملات، إستناداً إلى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين، تُعتبر بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2023 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 31/1/2024 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة".
القرار الخامس :
" تمدد لغاية 31/03/2024 ضمناً المهلة المحددة في القرار 798/1 تاريخ 31/10/2023، ولغاية 30/6/2024 بالنسبة لأمانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان".
القرار السادس:
"إن العقود العقارية المنظمة لدى كتاب العدل اعتبارً من تاريخ 16 تشرين الثاني سنة 2022 ولغاية 18/12/2023 ضمناً، والمعدّة للتنفيذ لدى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ومحددة القيمة فيها بالدولار الأميركي، عند تنفيذ العقد في السجل العقاري ومن أجل احتساب الرسوم المتوجبة، يُعتمد سعر الدولار وفق منصة صيرفة بتاريخ تنظيم العقد لدى الكاتب العدل".
وقال في بيان، انه" يمكن للمعنيين والراغبين في الاطلاع على حيثيات القرارات الستة العودة الى الموقع الاكتروني للوزراة www.finance.gov.lb ومنصات التواصل الاجتماعي X وفايسبوك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
أصدرت الحكومة، قرارا جديدا يتعلق بالأكياس البلاستيكية وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية في مصر.. فما تفاصيل هذا القرار؟
صدر قرار رقم 662 لعام 2025، الذي تم نشره في عدد 9 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية ويشمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
يعني ذلك أن الشركات المنتجة والمستوردة لتلك الأكياس ستكون ملزمة بإجراءات محددة للتقليل من الأثر البيئي الناتج عن استخدامها.
ماذا ينتظر الأكياس البلاستيكية؟تنص المادة الأولى من القرار على أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية.
هذا يعني أن الجهات المعنية ستتعامل معها بشكل خاص وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
أما المادة الثانية، فتضع مجموعة من الالتزامات على المنتجين والمستوردين. وبشكل محدد، عليهم تسجيل بيانات منشأتهم على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
رسوم الأكياس البلاستيكيةبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنتجين والمستوردين تقديم بيان ربع سنوي يتضمن الكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة.
هذا المبلغ سيتم استخدامه من قبل الجهة الإدارية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك الأكياس.
تنظيم وإدارة المخلفاتتنص المادة الثالثة على أن حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار ستودع في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مما يساهم في توفير الموارد اللازمة لضمان تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.
كما تنص المادة الرابعة على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملزم بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القرار ومدى فعاليته في تحسين الأوضاع البيئية المرتبطة بأكياس التسوق البلاستيكية.
7 أنواع للأكياس البلاستيكيةفي سياق متصل شدد قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية.
وأكدت المادة رقم " 18" من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص مـن الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاسـتخدام إلا وفقـا للـضوابط والاشـتراطات والمواصفات الفنية المعنية.
وحدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول وهي كالتالي:
1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمو اصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والا شتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالا تفـاق مع الوزير المختص.
2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3- يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكيـاس التسوق متعددة الا ستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكيـاس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتيك القابـل للتحلل الحيوى.
7- تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.