بعد 8 سنوات.. توقف بث قناة “الغد المشرق” نهائي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أوقفت قناة الغد المشرق – الأربعاء – البث الرسمي الفضائي بعد 8 سنوات من العمل الإعلامي.
وانقطع بث القناة بشكل نهائي في الساعات الاخيرة من مساء الاربعاء.
وكانت القناة قد قامت بتصفية كافة انشطتها الإعلامية الخاصة باليمن وسرحت جميع موظفيها.
وانطلقت القناة في بثها الرسمي في العام 2016 وغطت الشأن اليمني في عموم المحافظات.
وسجلت القناة حضوراً إعلاميا متميزا وحازت نسبة مشاهدة كانت ضمن قائمة الخمس القنوات الاكثر مشاهدة على مستوى اليمن.
وكانت قناة الغد المشرق قد انطلقت في إبريل من عام 2016م أثناء دروة الحرب بين جماعة الحوثي والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، وكان لها دور في المواجهة الإعلامية ضد جماعة الحوثي والاصلاح في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على 17 متهما في قضية الخلية الإعلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، حكمها علي 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.