صرحت المحكمة الدستورية، بعدم مطابقة تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه والتدابير المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية بها”، التي يتضمنها النظام الداخلي للمجلس.
وعللت قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بــ”مهام استشارية لا غير” لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.


وأيضا حصر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس مهامه في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، “مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام.
وذكرت بأن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان وبمبادرة منهم، هم من يعود إليهم “إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها”.
وأصدرت المحكمة قرارها الأربعاء بعد اطلاعها على التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أحالها رئيس هذا المجلس في 4 دجنبر الجاري، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
ويوجب القانون التنظيمي للمجلس إحالة نظامه الداخلي قبل الشروع في تطبيقه، إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقته للدستور.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية المدلى بها من قبل أعضاء بمجلس المستشارين، ومن رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة على التوالي في 13 و14 و15 دجنبر الجاري.
وينص الدستور على استشارة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين المجلس الاقتصادي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس على إعداد مكتب المجلس لمشروع جدول أعمال الجمعية العامة، ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.
كما ينص على أن رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين
يقومون بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها.

كلمات دلالية الدستور القانون التنظيمي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحكمة الدستورية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدستور القانون التنظيمي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة القانون التنظیمی رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو

بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.

ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.


 

https://www.facebook.com/reel/478706985282440

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتعامل في ظروف استثنائية وطارئة.. فيديو
  • رئيس المحكمة الدستورية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري
  • رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • وفود أفريقية تزور مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا ناقش الرقابة على الحقوق والحريات بالظروف الاستثنائية
  • رئيس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد غدًا