بعد أسبوع فقط من التحاقه بالعمل تُوفي بإصابة عمل.!

كتب..خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي

شاب التحق بالعمل لدي محطة تشحيم وغسيل سيارات وتعرض لحادثة أثناء مزاولته لعمله بعد أسبوع واحد فقط من التحاقه بالعمل ما أدّى إلى وفاته رحمه الله.
هذه الحادثة اعتُبرَت إصابة عمل ضمن مفهوم إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي قامت مؤسسة الضمان بشمول هذا العامل بأحكام قانون الضمان من خلال عمله في المنشأة التي وقع الحادث فيها، وستقوم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل له بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الإصابة ويضاف إليه الزيادة العامة ومقدارها (40) ديناراً.

ثم يتم توزيع الراتب المستحق على ورثته المستحقين وفقاً للقانون، كما تقوم مؤسسة الضمان في هذه الحالة أيضاً بصرف مبلغ (700) دينار لذويه كإسهام في نفقات الجنازة.
من هنا يبدو واضحاً أهمية الاشتراك بالضمان لمواجهة المخاطر الاجتماعية ومخاطر بيئة العمل وغيرها وما قد ينتج عنها من ضرر بالإنسان العامل وذويه. لا سيما وأن تأمين إصابات العمل يغطي العامل منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بالعمل لدى أي منشأة، فإذا حصل معه أي إصابة عمل تتكفل مؤسسة الضمان وفقاً للقانون بتغطية نفقات العناية الطبية الكاملة التي يحتاجها والبدلات اليومية أثناء فترة التعطل بسبب الإصابة وكذلك التعويضات ورواتب العجز والوفاة في حال حدوث أي منها.

حوادث وإصابات العمل المسجّلة تراكمياً لدى مؤسسة الضمان تجاوزت أل (600) ألف إصابة، ولو لم يكن لدينا ضمان اجتماعي لما حظي هؤلاء العمّال المُصابون ولا ذووهم على الحماية اللازمة التي يوفرها لهم الضمان ضمن منافع وخدمات تأمين إصابات العمل.
رسالتي لكل مَنْ يلتحق بالعمل
لدى أي جهة وفي أي قطاع أن يتحقق من شموله بالضمان بعد شهر أو شهرين على الأكثر من التحاقه بالعمل ليحظى بكامل حقوقه التي نصّ عليها قانون الضمان الذي يُعدَّ أهم قانون للحماية الاجتماعية في مواجهة الخطر الاجتماعي، مع تمنياتي لجميع عمّالنا بالسلامة

مقالات ذات صلة الدويري: طوفان الأقصى جديرة بلقب “ضربة القرن” والقسام الأقدر على الاستمرار 2023/12/29

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: مؤسسة الضمان إصابة عمل

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.

ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.

ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.

2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.

4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.

5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.

6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.

كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع السياسات والبرامج وإعداد إستراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.

2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.

3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.

4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.

5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.

8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.

9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.

10. تطبيق أنظمة الجودة والآيزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.

أخبار ذات صلة 70 متسابقاً يخوضون التحدي في «الإمارات للتزلج على الماء» "الطيران المدني" توافق على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة

11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.

12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.

13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.

15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.

16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.

17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.

18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.

ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:

1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.

2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.

3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.

4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.

5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.

8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.

9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.

10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.

ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب الانشغال بالعمل.. الإفتاء توضح
  • مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تنظم سلسلة ورش عمل تربوية للمعلمين
  • مشاجرة تنتهى بإصابة شخصين بحروق فى الوراق
  • انتهى موسمه.. ريال مدريد يصدم مجاهيره بإصابة نجم الفريق قبل كلاسيكو كأس الملك
  • راتب يصل لـ24 ألف جنيه.. وظائف خالية اليوم
  • 39 شهيدًا و105 إصابات بعدوان الاحتلال على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة
  • نقابة CDT ترفض قانون الإضراب لأنه يفتقد للشرعية مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي
  • الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
  • الكونغو الديمقراطية: تسجيل 8 إصابات بمرض الجمرة الخبيثة وحالة وفاة في "كيفو الشمالية"