قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: رأس المال الأصلي الذي يجلب هذه الفوائد هو من عليه زكاة إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول ، أما إذا كان هذه الفوائد البنكية متروكة في البنك وبلغت النصاب وحال عليها الحول يخرج ١٠ % من إجمالي المبلغ .

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان ، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ الى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.

5% سنويا.

 

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل او للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري ، أي بشكل عام تحتاج الى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا ويشترط ان يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

راتبك الشهري عليه زكاة مال في هذه الحالة.. علي جمعة يكشف عنها لكل من أصابه الضيق واجتمعت عليه الهموم.. دعاء نبوي احرص عليه الآن الزكاة على الودائع البنكية

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاةالمال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل التوبة تكفي أم يجب إخراجها

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوديعة البنكية دار الإفتاء أمین الفتوى بدار الإفتاء وحال علیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

أثارت واقعة فبركة فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة.

وبإجراء التحريات ، تبين قيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

عقوبة النصب على المواطنين

وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات.

ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري. 

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
  • عاجل - نصاب زكاة المال.. كيفية حسابها بسهولة وفق الشروط الشرعية
  • نصب عليه في 13 مليون جنيه.. قرار جديد ضد المتهم بقضية مجدي أفشة
  • مكالمات الواي فاي.. تكلفتها وطريقة والهواتف التي تعمل عليها
  • أخبار البورصة اليوم.. رأس المال السوقي يحقق مكاسب 11 مليار جنيه
  • الزبيب الأسود وصحة القلب: كنز من الفوائد التي قد تجهلها
  • المؤبد لعاطل استدرج فتاة وتعدى عليها وهددها بنشر صورها مقابل الحصول على المال بشبرا الخيمة
  • فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
  • وجهة نظر حول الفوائد البنكية: بين الحلال والحرام
  • ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؟.. اعرف رد الإفتاء