هل يحق لميقاتي عدم نشر قوانين لإعادة درسها مجدداً؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كتبت كلوديت سركيس في" النهار": القوانين الثلاثة التي لم يوقّعها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتأخذ طريقها الى النشر تكتسب طابعاً شمولياً في التطبيق على جميع الاراضي اللبنانية، سواء المتعلق منها بالمدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، أو بإعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أو تعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، طالباً عدم نشرها "نتيجة المراجعات التي وردته والمراجعات التي قام بها"، بحسب بيان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، "بعدما قرر مجلس الوزراء إصدار هذه القوانين"، ليتسنى له اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنها.
ويقول القانوني الدكتور هيثم عزو لـ"النهار" إن الامر بنفاذ قانون لا يُكتسب إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، التابع جهازها لرئاسة الحكومة، بهدف إعلام العامة به. فلغاية الآن لم يُنشر لأنه لم يصبح نافذاً وليس ملزماً التطبيق. وحدد المشترع مهلة 30 يوماً لهذه القوانين الثلاثة العادية كونها لا تحمل صفة العجلة. وفي حال لم تصدرها الحكومة ولم تعدها الى مجلس النواب لإعادة دراستها خلال هذه المهلة تصبح نافذة حكماً بقوة الدستور ولا تعود في حاجة الى أمر رئيس الحكومة بنشرها في الجريدة الرسمية. ولجهة مدى قانونية قرار ميقاتي يشرح عزو ان الحكومة مجتمعة في جلستها الاخيرة قررت اصدار الـ 14 قانوناً المدرجة بما فيها القوانين الثلاثة المعنية انما لم يعط الامر بنشرها مع القوانين الـ 11 الاخرى ولم يصدر عنه هذا الامر بعد. وهنا لا يمكن اعطاء الامر بعدم نشر قانون صادقت عليه الحكومة واتخذت القرار بإصداره، وفي هذه الحالة يصبح هذا القانون واجب النشر بعدما تنازلت الحكومة عن حقها في الطلب الى مجلس النواب اعادة النظر به بعدما اعلن البيان الحكومي المتعلق بتلك الجلسة اصدار جميع القوانين المطروحة، ما يعني انها تصبح نافذة جميعها ووجب نشرها، وإلا تكون مخالفة للدستور...
يرى المحامي عزو أن "ثمة طريقتين تشكلان مخرجاً لهذه المعضلة. الاولى بسحب قرار إصدار القانون بقرار اداري من الحكومة التي تحل وكالة محل رئيس الجمهورية، لأن المستقر فقهاً واجتهاداً ان اي قرار اداري يمكن سحبه واسترداده وإلغاء مفاعيله كافة بأثر رجعي لتاريخ صدوره، ويعتبر إذذاك كأنه لم يكن، لكن شرط ان يكون القرار الاداري المطلوب سحبه مخالفاً للدستور أو مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية، أو ان تكون الغاية من سحبه إبتغاء الصالح العام. وتبعاً لذلك يجوز للحكومة طلب اعادة النظر في القانون شرط ان تعود مجتمعة، وليس رئيس الحكومة منفردا، عن قرار إصدارها القانون وسحبه من التداول بأثر رجعي قبل نشره في الجريدة الرسمية وقبل اكتمال المدة المحددة للنشر، وهي 15 يوماً من تاريخ اصداره. والطريقة الثانية هي سنّ قانون جديد في مجلس النواب بصيغة معجل مكرر يعلق بمقتضاه احكام قانون نافذ أو يعدله أو يلغيه كلياً اذا ما ارتأى وجود مبررات وضرورة تبتغيها المصلحة العامة، كأن يكون مثلا القانون الذي تم إقراره سابقاً ثم الغي مضراً بشريحة كبيرة من العامة أو بمصالح الدولة الإقتصادية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.