لبنان ٢٤:
2025-03-04@04:18:14 GMT

الاعتداء على اليونيفيل: ردة فعل شعبية أم قرار مدروس؟

تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT

الاعتداء على اليونيفيل: ردة فعل شعبية أم قرار مدروس؟

دخل الاعتداء الذي تعرّضت له قوات «اليونيفيل» في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان في الـ48 الساعة الماضية، عنصراً إضافياً على الأوضاع الحرجة في تلك المنطقة، بالتوازي مع تصاعد حدة المواجهات بين حزب الله والجيش الاسرائيلي.

وكتبت" النهار": هل قرر حزب الله الاجهاز على اخر "شواهد" واثار ومعالم القرار الدولي 1701 المعلق والمجمد والمحال على "التقاعد" القسري منذ 8 تشرين الأول الماضي؟ وبمعنى أوضح يتكرر السؤال المعروف الجواب: هل الحزب الذي قرر على نحو احادي متفرد إطلاق "ميني حرب" تحت شعار مشاغلة اسرائيل تخفيفا لحربها على غزة، اتخذ القرار التالي الان بممارسة التضييق على "اليونيفيل" لاهداف لن يكون اقلها اطلاق رسائل مباشرة او غير مباشرة الى إسرائيل والمجتمع الدولي بجاهزية الحزب لانهاء كل مفاعيل القرار 1701 كوسيلة من وسائل المواجهات الميدانية الجارية ؟
الواقع ان ممارسة التضييق على "اليونيفيل" بايعاز واضح من "حزب الله"، وعلى غرار الاستهدافات السابقة التي طاولت القوة الدولية في بلدات وقرى حدودية ، حمل منسوبا عاليا من الريبة عززه الصمت المعهود للحكومة والوزارة المعنية أي وزارة الدفاع، عن هذا التطور الخطير الذي يأتي فيما يكرر المسؤولون الرسميون الشعارات الخشبية عن تمسك لبنان بتنفيذ والتزام القرار 1701 ويحملون إسرائيل حصرا تبعات انتهاك القرار وتقويضه.



وفيما سجل احتدام متواصل للمواجهات الميدانية بين إسرائيل و"حزب الله"، اعلنت "اليونيفيل" أن "جندي حفظ سلام أصيب الليلة الماضية، بعد أن تعرضت دورية تابعة لها لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة في جنوب لبنان ، كما تضررت آلية في الحادث". واعتبرت أن "الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضاً انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني. إن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق". ودعت "السلطات اللبنانية إلى تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة". وختمت "ما زال حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتابعون مهامهم، وسنواصل عملنا الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد".

وتجدد استهداف القوة الدولية مع اعتراض مجموعة من الشبان من بلدة كفركلا طريق دورية تابعة لـ"اليونيفيل" من الكتيبة الفرنسية أثناء مرورها في البلدة وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتها بعصا حديد. وحل الموضوع بعد التواصل مع المعنيين من دون وقوع إصابات في الحادث. وأعلنت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل"الاعلامي كانديس ارديل انه "حوالي الساعة التاسعة صباحاً، تم اعتراض طريق جنود حفظ سلام لمدة أربع دقائق تقريباً خلال مرورهم في كفركلا، وذلك بينما كانوا في طريقهم إلى مقرّنا في القطاع الشرقي". وأضافت " إننا نواصل تأكيد أهمية حرية حركة اليونيفيل بينما نعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".

وتوقفت مصادر سياسية عند توقيت حصول الحادثتين، مشيرة لـ»البناء» الى أن وجود أيدٍ خفية تدفع الى مثل هذه الحوادث لتسليط الضوء على أن هناك مَن يعيق عمل قوات اليونفيل لتطبيق القرار 1701 وتوجيه الاتهام الى حزب الله، لاستدراج ضغوط دولية وحثّ مجلس الأمن الدولي على طرح ملف الحدود الجنوبية وتعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحيات قوات اليونفيل في جنوب الليطاني لإعاقة عمل المقاومة وحركتها في جبهة الإسناد لغزة، ما يخدم توجهات ومصلحة كيان الاحتلال الذي يطالب ويعمل لإبعاد حزب الله عن الحدود».

وكتبت" اللواء": دخل الوضع في الجنوب، على بُعد أيام قليلة من إسدال الستار عن الشهر الثالث ل «طوفان الأقصى»، واعلان اسرائيل الحرب على قطاع غزة والتدمير للبشر والحجر، على مرأى العالم وصمته المريب، في سباق بين الاشتعال وامتداد الحريق او التوصل الى ضبط قواعد المواجهات، اذا ما استمرت الحرب على غزة، عبر المفاوضات التي يرعاها من بعيد المستشار الاميركي الرفيع لأمن الطاقة آموس هوكشتاين، الذي تتوقع مصادر دبلوماسية عودته الى المنطقة في الاسبوعين الاولين من العام المقبل.. ومعه مشروع نزع فتيل التأزم على الجبهة الجنوبية عبر ترسيم الحدود البرية ضمن تسوية تضمن تنفيذ مندرجات القرار 1701.
في المعطيات المتوافرة، فإن ظروف نقلّت المواجهات الى حرب واسعة تدفع بالوضع الى سلوك الحرب وليس التوجه باتجاه التهدئة.
وربطاً بما يجري في غزة، تتحدث التقديرات عن ان ذهاب الحرب في غزة الى حرب طويلة من شأنه ان ينتج حربا واسعة في اي لحظة في الجنوب.
وحسب قيادي بارز في «الثنائي الشيعي» فإن الستاتيكو العسكري لا يمكن ان يبقى على ما هو عليه مع استمرار العدو الاسرائيلي باستهداف المدنيين، والحزب وضع قراره بالرد بالمثل موضع التنفيذ العملي في الميدان.

وكتبت" الديار": برزت امس مواجهات بين «الاهالي» في الجنوب وقوات اليونيفيل في حادثتين منفصلتين، وهما كـ «جرس انذار» براي اوساط جنوبية نتيجة اهتزاز الثقة بهذه القوة التي تقف بعض الدول المشاركة فيها بشكل سافر مع كيان الاحتلال الاسرائيلي. وما حصل يمكن اعتباره «رسالة» واضحة ان استمرار التصعيد جنوبا قد يؤدي الى نتائج ميدانية غير محسوبة خصوصا ان قوات «الطوارىء» لا تقوم بكثير من الاحيان بما تمليه مهماتها على جانبي الحدود، وارتفاع نسق المواجهة قد يؤدي الى نتائج سلبية على كافة المستويات.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القرار 1701 حزب الله

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مقالات مشابهة

  • سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
  • إيقاف حارس الجبلين 10 مباريات بعد واقعة الاعتداء
  • القارئ الطبيب صلاح الجمل لـ«الأسبوع»: أنا العربي الوحيد الذي سُمح له أن يسجل القرآن في الحرمين النبوي والمكي
  • ماندوليسي: اليونيفيل ملتزمة باستقرار جنوب لبنان
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • الطبق الذي كان يفضله الرسول عليه الصلاة والسلام
  • هذا ما وافق عليه لبنان في اعلان وقف اطلاق النار
  • عبد الله: ودعنا اليوم رفيقنا علي عويدات الذي تشهد له الساحات والمواقف
  • لقاء بين مفتي صور وقائد القطاع الغربي في اليونيفيل
  • معنى تصفيد الشياطين في شهر رمضان.. ومن الذي يوسوس لنا ؟