الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل محتجزة أمريكية في غزة بعد أيام من وفاة زوجها
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن كيبوتس «نير عوز» السكاني جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، مقتل محتجزة أمريكية إسرائيلية لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من إعلان مقتل زوجها، بحسب أسوشيتد برس.
ووفقًا لـ«أسوشيتد برس»، فالمحتجزة الأمريكية الإسرائيلية اسمها جوديه وينشتاين، عمرها 70 عامًا، وزوجها جادي حجي، عمره 73 عامًا، واحتجزتهما الفصائل الفلسطينية يوم السابع من شهر أكتوبر قبل الماضي أثناء عملية طوفان الأقصى، حين كان الزوجان يقضيان وقتًا بجانب منزلهما في تجمع أو كيبوتس «نير أوز».
وأكد كيبوتس «نير أعوز» أن جثة الزوجين لا زالت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، بالرغم من مقتل الزوج منذ أكثر من أسبوع.
وتعتبر المحتجزة الأمريكية جوديه وينشتاين أكبر سيدة محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهي أم لأربعة وجدة لسبعة، وكانت تعمل معلمة للغة الإنجليزية وتعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه شعر بالصدمة عندما علم بوفاة السيدة «وينشتاين»، خاصة بعد أن سمع الكثير عن الزوجين خلال لقاء مع ابنتهما، وأضاف «بايدن» أن عائلات المحتجزين يعيشون في حجيم منذ أسابيع: «لا ينبغي لأي أسرة أن تتحمل مثل هذه المحنة».
وتحدث أحد أبناء الزوجين، للقناة 13 العبرية، قائلًا إن الأسرة كانت تأمل أن تسمح جنسيات والدهم ووالدتهم بالإفراج عنها خلال وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في أواخر شهر نوفمبر، وعندما فوجئوا بعدم إدراج اسمائهما في القوائم اليومية، بدأ يشك في أن شيئًا قد حدث لهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وفاة محتجزة جيش الاحتلال المحتجزون في غزة كيبوتس الاحتلال الإسرائيلي الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.
وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.