مصر.. وفاة قارئ قرآن سقط عليه سقف مسجد بمحافظة المنوفية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
لقي قارئ قرآن مصري حتفه داخل مسجد بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية غير التابع للأوقاف إثر سقوط جزء من سقف المسجد عليه خلال تلاوته القرآن قبيل صلاة العشاء.
وكشف أحد أصدقاء المتوفى أن الشيخ القارئ إيهاب منتصر توفي داخل مسجد بمدينة قويسنا قبل صلاة العشاء ممسكا بالمصحف ويقرأ الورد الخاص به بعد سقوط جزء من سقف المسجد عليه وكان بمفرده.
وأشار إلى أن الشيخ إيهاب منتصر لقي مصرعه ليلة الجمعة الموافقة ليوم الأربعين على وفاة والدته التي كان متعلقا بها طوال حياته وكان ينوي أن يقيم لها خاتمة قرآن على روحها الطاهرة.
وأكد أن الراحل كان من حملة كتاب الله وكان له ورد يومي للقراءة ويحظى بحب الجميع في مركز قويسنا وله بنت واحدة، لافتا إلى أن أشقاءه وأحبابه في صدمة حتى الآن.
وصرح بأن الراحل تحدث معه تلفونيا قبل الوفاة بساعة واحدة وكانت كلها مودة كعادته اطمأن فيها عن حاله وعن أولاده وكأنه يودع الحياة.
ونوه صديق الشيخ إيهاب بأن المسجد الذي وقع سقفه بمدينة قويسنا لا يتبع لمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن المصلين حاولوا إنقاذه فور سقوط سقف المسجد عليه ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وإيداعه تحت تصرف جهات التحقيق.
المصدر: "القاهرة 24" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الطب القاهرة القرآن القضية الفلسطينية شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.
وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" هذه المادة تتعلق بنصوص المواد 372،373 من مشروع القانون واللتان سأتقدم بإعادة مناقشتهما بطلب في نهاية الجلسة اليوم.
وتابع وزير العدل: "هناك فرق بين الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات الدرجة الأولى، والجنايات الدرجة المستأنفة".
وانتهى رأى المجلس بتأجيل مناقشتها لموعد آخر.