حالات تجعلك مخالف في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. احذرها
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.
كما أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر والمجتمعات الفقيرة من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى، حيث يتوسع في تقديم التمويل للعملاء من محدودى الدخل بكافة محافظات الجمهورية لمساعدتهم فى إقامة أنشطة متناهية في الصغر.
يعبر القانون عن اهتمام الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية لتعزيز تنمية هذا القطاع وتحفيز طاقة الشباب المصري لدخول مجال العمل الحر وريادة الأعمال.
ويُسمح بذلك بعد اتخاذ قرار معقول من قبل الوكالة أو الجمهور المرخص لها. إذا توافرت لدى الشخص الاعتباري أي من الحالات التالية، يتم إيقاف الترخيص المؤقت:
حصول المشروع على ترخيص مؤقت بمستندات غير صحيحة؛ أو انتهاك المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو جدول التنسيق وليس لديه سبب لقبول الاعتراف بالوكالة؛ أو أن الأنشطة غير القانونية للمشروع تسبب أضرارًا جسيمة أو ستخلق مخاطر جسيمة تهدد السلامة والصحة السلامة أو السلوك البيئي. وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المهلة التي حددتها الوكالة، ستتخذ الوكالة قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.
جدير بالذكر أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد ووافق عليها مجلس النواب (النواب والشيوخ) أبرزت حرصها على الاستثمار في اتجاه ضمان أقصى قدر من الاستثمار بكفاءة عالية هي مجموعة من الاعتبارات لتحقيق الأهداف المرجوة وتحديد أولويات المشاريع. المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا والمقرر إنجازها خلال سنة الخطة أو المشاريع المنجزة حاليًا بنسبة تنفيذ 70% فأكثر، مع تأجيل إدراج أي مشاريع جديدة إلا للضرورة القصوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروع
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.