ماهي المعايير والقواعد لتدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ينص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، ويشكل لجنة لوضع معايير وقواعد للتدخل الطبي في علاج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على احتياجاتهم وظروفهم. ويحدد نوع الإعاقة بقرار من الوزير المسؤول عن الصحة.
ويرأس اللجنة ممثل عن القطاع الصحي وتضم ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي ترشحه وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلًا عن الإدارة العامة للتأمين الصحي المتكامل ترشحه وزارة التضامن الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن القانون تضمن العديد من الحقوق، وفى مقدمتها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، مع احترام حريتاهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، بالإضافة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وأخيرا عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علاج وتأهيل ذوى القدرات الخاصة الوزير المسؤول الصحة القطاع الصحي الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.
ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروطوفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامةمع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:
1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة
3. كبار السن
4. الأيتام
5. المرأة المعيلة
6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
7. المرأة غير المعيلة
8. الأنثى غير المتزوجة
9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
10. الأسر مهجورة العائل
11. أسر المجندين
12. أبناء الرعاية اللاحقة
13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول
15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
تحديد قيمة الدعم وآليات الصرفوفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرفبحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.