رجل يتهم زوجته بالنشوز بعد أن طالبت بحبسه بسبب مصروفاتها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
"لم يمر سوي عامين علي زواجي منها، بددت في العام الأول مبلغ تخطي 200 ألف جنيه بعد إصرارها علي تغيير بعض الأثاث، وفي العام التالي لاحقتني لدفع مصروفات علاجية - تجميل- تجاوزت الـ 368 ألف جنيه وعندما رفضت لاحقتني بدعوي حبس".. كلمات حملت شكوي زوج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم فيها زوجته بالتحايل للحصول علي نفقات غير مستحقة وطالب تخفيضها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فسخ الخطبة خلافات أسرية رد الشبكة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وأثبت أنه معد بشكل لائق
عند الخلافات الزوجية الطاحنة ينسي الزوج وزوجته أن كلا منهما عليه واجبات مقابل الحقوق التي يطالب بها، وذلك حتي تستقيم الحياة الزوجية بينهما، لتزداد حالات الانفصال بسبب أن كل طرف منهما يحاول زيادة الأعباء والالتزامات التى يتحملها شريكه ويتخلف عن المشاركة فى مسئولية الحياة الزوجية.
وخلال السطور التالية نرصد الرأي القانوني إذا ما دبت الخلافات الزوجية وتركت الزوجة منزلها ورفضت الرجوع له وأثبت الزوج أنه معد بشكل لائق خلاف لا دعاءتها ورفضها تنفيذ الطاعة.
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
- ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا، والعودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
- خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته يتسبب في إسقاط حقوقها الشرعية.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معد إعداداً لائقاً تسقط حقوقها وللزوج ملاحقتها بدعوي نشوز.
- خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها في النفقات، وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها.
- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخرجت منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم في تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
-لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
مشاركة