الاثنين.. قانون تنظيم علاقات العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، اعتباراً من الاثنين الأول من يناير 2024، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يعزز التنافسية العالمية لسوق العمل بدولة الإمارات، من خلال ضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية في بيئة تشريعية عادلة وواضحة، تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتتولى الوزارة، ابتداء من الاثنين المقبل، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بموجب القانون الجديد، الذي يجعل قرارات الوزارة في هذا الخصوص قرارات نهائية تنفيذية.
وأشار القانون الجديد إلى أن هذا الحكم (الفصل النهائي) ينطبق أيضاً، متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويحقق هذان التعديلان توفيراً لوقت وجهد المتعاملين، واختصاراً للإجراءات، ويعززان تسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية.
وأكد القانون الجديد أنه يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة، وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند السابق، في قوة السند التنفيذي ويمهر بالصيغة التنفيذية، وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل، وتفصل فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وفقاً لأحكام هذه الفقرة، حكماً باتاً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه.
ولفت القانون الجديد إلى أنه على الوزارة في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها سابقاً، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وأجاز القانون الجديد، للوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة «شهرين» بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أجاز، بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة. وألزم القانون المحكمة المختصة أن تقوم خلال 3 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
وعلى المحكمة المختصة عدم قبول الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليها، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
واستبدل القانون الجديد نص المادة رقم 54 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث أشار إلى أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل، أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق العمل الإمارات القانون الجدید من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.