تنتشر المقاطع الصوتية المسجلة على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعرض بعض المواطنين لاختراق حياتهم الخاصة بتسجيل محادثاتهم دون إذن.   "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الموقف القانوني لتلك الحالات.   القانون نص، على أن ما يحدث من تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن تلك الحوائج تنتشر بشكل كبير إلا أن البعض يجهل عقوبة تلك الجريمة، كما أن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة 309 مكررًا (١)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن،  و ذلك و بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

  كما تنص المادة ٣٠٣ (١)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه و لا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“، كما تنص المادة ٣٠٨ مكرر (١)، أن  كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٣، وكل  من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ .      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السب والقذف القانون المصرى تسجيل المكالمات حبس

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط و آليات   لتمويل المشروعات الصغيرة.

 ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.


وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:

1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • راتب أكثر من مليون جنيه.. جهة حكومية تُعلن عن فرص عمل في الإمارات- التفاصيل كاملة
  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها
  • حالات حددها القانون تجيز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم الإنترنت
  • سلطان يصدر قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الشارقة
  • الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
  • القانون يلزم بحماية البيانات الشخصية للمواطنين.. اعرف التفاصيل
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم السب والقذف على السوشيال.. القانون يجيب