بالفيديو… جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة ينظمان لقاء جهويا حول المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
في إطار استراتيجيتهما في مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نظمت صباح يومه الخميس، كل من جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة اللقاء الجهوي حول موضوع: المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
وذلك في إطار مشروع: من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف المنجز من طرف تحالف ربيع الكرامة مع وجمعية النخيل.
هذا وتم خلال هذا اللقاء الجهوي: تقديم مشروع من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف، وتقديم المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة بشأن قانون المسطرة الجنائية.
بالاضافة الى قراءة في المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.