أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على تشريع نيابي، يُلزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي السنوي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والصندوق التقاعدي التابع لها. وقالت اللجنة في تقريرها إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تُعد هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ما يجعلها تخضع للمادة 114 من الدستور والتي تنصّ على أن يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي، كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

وأكدت اللجنة ضرورة أن تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي للهيئة وفقًا للإجراءات المحددة في المادة (49) من الميزانية العامة للدولة، والتي تنصّ على أن «يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة». وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سوف يمكن مجلسي الشورى والنواب من بسط رقابتهما على الصندوق التقاعدي حفاظًا على المال العام؛ نظرًا لكون موارده تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة. وقالت اللجنة في تقريرها: «تدير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسابَين، الأول صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والثاني حساب التأمين ضد التعطل، ونظرًا لصدور القانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2023، وإلزامه الحكومة بتقديم الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل لاعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، فإن التعديل المقترح من قبل اللجنة يتفق مع هذه المستجدات التشريعية، ليمد المشرع بصره على الحساب الآخر الذي تديره الهيئة وهو صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فيلزم الحكومة أيضًا بتقديم الحساب الختامي للصندوق بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة». وأيّدت اللجنة في تقريرها التوافق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس النواب فيما يتعلق بوجوب تقديم الحساب الختامي بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بدلاً عن عبارة «بعد تدقيقه من المدقق الخارجي» الواردة في مشروع القانون، بما يتفق مع الصلاحية المقررة لمجلس إدارة الهيئة التي بيّنها البند (2) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ يكون للمجلس صلاحية «إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي»، ذلك أن مجلس الإدارة يُعيّن مدققًا خارجيًا لتدقيق الحسابات وبيان المركز المالي، ومن ثم يقوم المدقق الخارجي برفع تقرير إلى مجلس الإدارة لإقراره، لتقدم بعدها الحكومة الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية للاعتماد، فضلاً عن اتفاق ذلك مع ما استقام به التنظيم والسياسة التشريعية في المملكة، وعلى وجه الخصوص القانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ألزم الحكومة بتقديم التقرير المدقق بشأن الحساب الختامي «بعد إقراره من مجلس الإدارة».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التأمین ضد التعطل القانون رقم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، موارد محددة لصندوق رعاية المسنين.

فنصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.

2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.

3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.

4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 

7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.

مقالات مشابهة

  • المشهداني والعميري يؤكدان على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • القانون صدر والتنفيذ مُعطل.. تشريعات تنتظر إفراج الحكومة| المسنين والكلاب الأبرز
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين