أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على تشريع نيابي، يُلزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي السنوي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والصندوق التقاعدي التابع لها. وقالت اللجنة في تقريرها إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تُعد هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ما يجعلها تخضع للمادة 114 من الدستور والتي تنصّ على أن يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي، كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

وأكدت اللجنة ضرورة أن تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي للهيئة وفقًا للإجراءات المحددة في المادة (49) من الميزانية العامة للدولة، والتي تنصّ على أن «يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة». وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سوف يمكن مجلسي الشورى والنواب من بسط رقابتهما على الصندوق التقاعدي حفاظًا على المال العام؛ نظرًا لكون موارده تتكون من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات التي تؤدى لصندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وحصيلة استثمار أمواله والموارد الأخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرر أو تؤدى له طبقًا للقوانين ذات الصلة. وقالت اللجنة في تقريرها: «تدير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسابَين، الأول صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والثاني حساب التأمين ضد التعطل، ونظرًا لصدور القانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2023، وإلزامه الحكومة بتقديم الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل لاعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، فإن التعديل المقترح من قبل اللجنة يتفق مع هذه المستجدات التشريعية، ليمد المشرع بصره على الحساب الآخر الذي تديره الهيئة وهو صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فيلزم الحكومة أيضًا بتقديم الحساب الختامي للصندوق بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة». وأيّدت اللجنة في تقريرها التوافق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس النواب فيما يتعلق بوجوب تقديم الحساب الختامي بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بدلاً عن عبارة «بعد تدقيقه من المدقق الخارجي» الواردة في مشروع القانون، بما يتفق مع الصلاحية المقررة لمجلس إدارة الهيئة التي بيّنها البند (2) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ يكون للمجلس صلاحية «إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي»، ذلك أن مجلس الإدارة يُعيّن مدققًا خارجيًا لتدقيق الحسابات وبيان المركز المالي، ومن ثم يقوم المدقق الخارجي برفع تقرير إلى مجلس الإدارة لإقراره، لتقدم بعدها الحكومة الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية للاعتماد، فضلاً عن اتفاق ذلك مع ما استقام به التنظيم والسياسة التشريعية في المملكة، وعلى وجه الخصوص القانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي ألزم الحكومة بتقديم التقرير المدقق بشأن الحساب الختامي «بعد إقراره من مجلس الإدارة».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التأمین ضد التعطل القانون رقم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟

ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.

قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.

ما مصير توريث الشقق؟

وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.

وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
  • بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: المسؤولية الطبية خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل
  • المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
  • الخارجية توعز لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى جديدة ضدّ إسرائيل
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!