ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة تأمين بتعويض شخص بـ12 ألف دينار، بعد أن تسبّب قائد سيارة مؤمن عليها لدى الشركة بإصابة الأخير في حادث مروري، تسبّب له بعاهة مستديمة قدّرتها اللجان الطبية بنسبة 30%. وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المتضرر المدعي لجأ إلى القضاء على إثر دعواه التي ذكر من خلالها أن المدعي عليها تسبّبت في إصابته بعاهة مستديمة في أثناء حادث مروري، إذ كان صاحب السيارة يقود سيارته عكس الاتجاه، ما تسبّب في الاصطدام بينهما وجهًا لوجه، وتسبّب في الحادث الذي نشأ عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والانظمة، بأن قاد السيارة دون عناية وانتباه وعدم اتخاذ أقصى درجة من الحيطة والحذر الواجبين بحالة ينجم عنها الخطر، فأحدث إصابة المدعي بالإضافة إلى تلف سيارته، وصدر حكم جنائي بإدانة المدعي عليه.

وعندما نظرت المحكمة الإدارية الدعوى، واطلعت على تقرير اللجان الطبية المنتدبة والذي انتهى إلى تعرّض المدعي لإصابات شديدة خلّفت لديه نسبة عجز مستديم عن الحادث يقدّر بـ30% من العجز الكلي. وتطرّقت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الحكم الصادر في المحاكم الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعيّن عليها أن تعتبرها وتلزمها ببحث الحقوق المدنية المتصلة بها؛ لكيلا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق له. وذكرت المحكمة أنه وفقًا للقانون المدني، فان التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدّي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك نظير مقابل نقدي يؤدّيه المؤمن له إلى المؤمن، وأن كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي او الأدبي او باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعر الشخص من الحزن والأسى. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من تقرير المرور المرفق أن مرتكب الحادث حال قيادته مركبته تسبّب بخطأ وأصاب المدعي، وكان ذلك نتيجة قيادته المركبة وعدم اتباعه الحيطة والحذر، وأنه لم يتبع إشارات المرور بأن سار في الشارع باتجاه معاكس لحركة السير، ما أدّى إلى اصطدامه بالمركبة التي كان يقودها المدعي وجهًا لوجه في المساحة الترابية علي جانب الطريق، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المتسبّب في الحادث، من ثم تتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية قبل المتسبّب في الحادث. وأفادت المحكمة أن الثابت من تقرير المرور أن السيارة المتسبّبة في الحادث مؤمن عليها في تاريخ الحادث لدى الشركة (المدعي عليها)، ومن ثم تكون ملزمةً بالتعويض المستحق للمدعي؛ كون مصدر التزامها هو عقد التأمين. وتابعت المحكمة أنه ثبت من الحكم الجنائي إدانة المتسبّب بالحادث بالواقعة عن تهم الإصابة والإتلاف، الأمر الذي يثبت معه ركن الخطأ في حقه ثبوتًا قاطعًا، كما الضرر المتمثل في إصابه المدعي نتيجة الحادث، كما أن رابطة السببية بين الخطأ والضرر متوافرة في الأوراق علاقة السبب بالمسبّب، فلولا الخطأ ما كان الضرر، الأمر الذي تتوافر معه عناصر المسؤولية التقصيرية، ومن ثم تتولى المحكمة بعد ذلك بحث عناصر التعويض المطالب بها. ولما كان الثابت من مطالعة تقرير اللجان الطبية المرفق بملف الدعوى، والذي تطمئن إليه المحكمة، أن المصاب قد حدث له مساس بجسده نتيجة الإصابات التي حدثت له نتيجة الحادث، وعوّلت المحكمة في تقديرها للتعويض على نتيجة تقرير اللجان الطبية المنتدبة من المحكمة، الأمر الذي تقدّر معه المحكمة التعويض الجابر عن ذلك بمبلغ وقدره 10 آلاف دينار. وعن طلب التعويض الأدبي، بيّنت المحكمة أن التعويض عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبيًا، ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي، وإذ إن المدعي قد أصيب بضرر أدبي تمثل في الحزن والهم والأسى للإصابة التي حدثت به، ما يستحق معه عن هذا الضرر تعويضًا جابرًا تقدّره المحكمة بمبلغ 2000 دينار. ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها أن تؤدّي إلى المدعي تعويضًا ماديًا وادبيًا بمبلغ وقدره 12 ألف دينار، بفائدة قانونية 1% سنويًا من تاريخ المطالبة، وألزمتها بالمصروفات وعشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة، ومائة دينار رسوم اللجان الطبية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اللجان الطبیة الأمر الذی المحکمة أن فی الحادث تسب ب فی

إقرأ أيضاً:

«ديربي إسباني» يبحث عن «نتيجة ضائعة» منذ 116 عاماً!

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة أتلتيكو مدريد يسقط في برشلونة! فليك: احترم ريال مدريد!

يلتقي ريال بيتيس وإشبيلية، الليلة، في لقاء «إل جران ديربي» أو ديربي مدينة إشبيلية، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو الذي يعتبر أحد أكثر مواجهات «الديربي» حماساً وشغفاً حول العالم.
وعلى الرغم من أن المباراة الرسمية الأولى بين الفريقين تعود إلى عام 1915، وحقق فيها ريال بيتيس الفوز بهدف دون مقابل ليحصل على كأس وطاف بها أرجاء المدينة، إلا أن هذا «الديربي» لديه لغز خاص به، حيث يعود اللقاء الأول بين الفريقين على الإطلاق إلى عام 1909، لكن نتيجة ذلك اللقاء ما زالت ضائعة منذ 116 عاماً، لتتحول إلى لغز لم يتمكن أحد من إثباته لحد الآن.
كما أن المؤرخين ما زالوا يتجادلون لقرن من الزمان حول ما حدث عندما التقى الفريقان في عام 1918، المعروف أن إشبيلية فاز بالمباراة بنتيجة 22-0، ويُعتقد أن ريال بيتيس أرسل فريقاً من الشباب لتمثيله احتجاجاً على قرار منع اثنين من لاعبيه النجوم من المشاركة لأنهما كانا لا يزالان يؤديان الخدمة العسكرية.
ويعتبر فريقا العاصمة الأندلسية، اثنين من تسعة أندية فقط حققت لقب «الليجا»، حيث فاز ريال بيتيس بأول لقب للمدينة في موسم 1934-1935 تحت قيادة المدرب الأيرلندي باتريك أوكونيل، ثم تبعه إشبيلية بعد عقد من الزمن، عندما تفوق على برشلونة بفارق نقطة واحدة في الموسم 15 من تاريخ «الليجا».

مقالات مشابهة

  • الجديد: أكثر من مليار دينار تذهب إلى جيوب لصوص الأسمنت
  • خلي بالك.. عقوبة الإيذاء الجسدي والتعدي بالضرب على الزوج أو الزوجة
  • الصحة: شهيد و4 جرحى نتيجة غارات العدوان الأمريكي على جدر
  • الكشف عن أطفال سرقوا 75 ألف دينار من شقة في منطقة السرتي ببنغازي
  • «ديربي إسباني» يبحث عن «نتيجة ضائعة» منذ 116 عاماً!
  • اسعار الصرف تسجل 148500 دينار لكل مئة دولار في بغداد
  • البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
  • المدعي العام لولاية ويسكونسن يرفع دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من التبرع بمبلغ 2 مليون دولار في الانتخابات
  • المصرف الأهلي العراقي يرفع رأس ماله لأكثر من نصف تريليون دينار بعد تسجيل "عام استثنائي" 
  • البيئة: غرامة رمي النفايات العشوائي تصل إلى 500 دينار