حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تنظيم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
وبحسب المرسوم الأميري ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني.
ونص المرسوم على أن يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعاً ومكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.
وتهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
دعم المرأة وتمكينها والارتقاء بواقعها ومستقبلها محلياً وعالمياً.تعزيز قدرات المرأة وإمكانياتها اقتصادياً واجتماعياً.كما نص المرسوم على يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة.إطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع المعنية بالارتقاء بالمرأة في المجالات كافة محلياً وعالمياً.إدارة صندوق نماء بالتنسيق مع مؤسسة القلب الكبير.المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية وإبراز دور المؤسسة في تمكين وتعزيز قدرات المرأة وإبراز دور المرأة الإماراتية.التدريب والتأهيل وإعداد الدراسات والبحوث التشخيصية وبناء قواعد البيانات وتقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بأهداف واختصاصات المؤسسة.إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.أي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من حاكم الإمارة أو الرئيس.ويتولى الرئيس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمؤسسة.اعتماد النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للمؤسسة.اعتماد تعيين الإدارة العليا في المؤسسة.اعتماد الموازنة العامة للمؤسسة.تفويض بعض من صلاحياته للإدارة العليا في المؤسسة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.اعتماد تشكيل اللجان العامة التابعة للمؤسسة.كما نص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:
اقتراح السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة والاشراف على تنفيذها وعرضها على الرئيس للاعتماد.الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر من الرئيس.إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة أو أية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية بعد اعتمادها من الرئيس.متابعة أداء المؤسسة ووضع الخطط التطويرية والتحسينية لتحقيق كفاءة الأداء.رفع التقارير السنوية عن أداء المؤسسة مالياً وإدارياً للرئيس.تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات واعتمادها.الإشراف على الموازنة العامة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرض الموازنة على الرئيس للاعتماد.تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الرئيس للاعتماد.فتح وإدارة الحسابات المصرفية بعد موافقة الرئيس.تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين.أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى يكلّف بها من الرئيس.كما نظم المرسوم عدداً من الجوانب القانونية للمؤسسة كالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 1 لسنة 2025، حول تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذاالشعار وفقاً للنّموذجيْن 1 و2 المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن 3 و4 المُلحقيْن بالقانون. الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدِّدها رئيس ديوان حاكم دبي في هذا الشأن، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يكون هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المُحدَّدة في هذا الإذن.
كما نص القانون على استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
وعلى كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة.
توفيق الأوضاعوألزم القانون أي شخص يستعمل الشعار بعد تاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات المصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، أن يزيله ويوقف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابقتُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم 17 لسنة 2023 حول شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم 1 لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.