وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حرق الممتلكات العامة ، والتى تعتبر من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا.

حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير من العام المقبل 2024.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

وقبيل رفع الجلسة العامة أمس الأول الأربعاء وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ  12 يونيو 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة عقوبة حرق الممتلكات العامة الجاني قانون العقوبات حرق الممتلکات العامة مجلس النواب من وضع

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .

واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية. 

وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • متى تنتفى المسؤولية الطبية عن مقدم الخدمة طبقا للقانون؟.. برلمانى يوضح
  • مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • السجن المؤبد لربة منزل وعاطل لاتجارهما في مخدر الهيروين بشبرا الخيمة
  • مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في واسط