رسوم وشروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة.. وأماكن التواجد المسموحة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
لتقنين أوضاع عربات الطعام المتنقلة، باعتبارها واحده من أهم الوسائل التي تساهم في توفير فرص العمل للشباب، حدد مشروع القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، عددًا من الشروط الواجب توافرها لترخيص وحدات الطعام وشروط ورسوم التراخيص، وكذلك الأماكن الغير مسموح بالتواجد فيها.
ووفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018، يُطلق على عربات الطعام المتنقلة، "بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها".
شروط منح الترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة
1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا.
2- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عامًا.
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- تُعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
5- فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.
اشتراطات ورسوم التراخيص
يكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.
ويتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
أماكن التواجد المسموحة
أدخلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تعديلا على المادة رقم ( ٩ ) من القانون ألزمت فيها الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية تحديد الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة.
وألزم القانون المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى ذات الولاية حسب الأحوال الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المطاعم الثابتة والمحلات العامة التى تتولي بيع ذات أنواع الطعام.
المادة (١٠)
كما وافقت اللجنة على المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم كما هى والتي تنص على أنه: يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها (GPS) بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص عربة الطعام المتنقلة
1- تقديم طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
2- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
3- توضيح نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.
4- صحيفة الحالة الجنائية
5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.
6- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
7- ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.
8- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها.
9- استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عربات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132م2 للبيع بالعبور
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح من (86م2 : 132م2) للوحدة، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع بما يتيح تيسيرات في منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين، وتؤكد ضروة إتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير ميزات تنافسية وطرح آليات دفع ميسرة كخطوة هامة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات موجودة بمقر الصندوق 59 مدينة القضاة الحي الثامن بمدينة نصر، وسيتم فتح باب الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16/2/2025 بمقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة + قيمة اشتراك الجراج، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط.
وأشار، إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقاً للتالي:- في حالة رغبة العميل السداد خلال عامين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، وفي حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات من تاريخ استلام الوحدة يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة .
وقال: يُمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقى الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بكراسة الشروط بمجرد حلول أجلها ولحين الحصول على التمويل العقاري.