بسبب المتحور الجديد.. مجدي بدران يحذر من القبلات والأحضان: المشاعر في القلب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إعلان وزارة الصحة إيجابية نتائج التحاليل المعملية لحالتين مصابتين بكوفيد 19 للمتحور JN1.
وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هذا المتحور سريع الانتشار لكن في بعض الدول التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة الشديد ومصر لا تتميز بهذا، فضلا عن انخفاض الرطوبة والمناعة وذلك غير موجود في مصر".
وأضاف: "مصر لديها خبر في التدابير الوقاية والإجراءات الاحترازية"، موضحا: "ما يحدث في أمريكا وأوروبا الغربية وكندا وبعض الدول مثل السويد وسنغافورة يختلف عن مصر تماما"، لافتا: "المتحور الجديد انتشر في 42 دولة ويصيب الكبار والمسنين وذوي الأمراض المزمنة، والإدمان".
وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،: "لابد من أخذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدي والتباعد والأسطح الملوثة"، مشددا: "لابد من أخذ الاحتياطات من الأسطح الملوثة".
وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من التصافح والقبلات، قائلا: "خلينا من بعيد، المشاعر في القلب، وكفاية البسمة والتلويح بالإيد من بعيد"، مضيفا: "لابد من التهوية في المنازل، لأن التهوية تقلل من تركيز الفيروسات التنفسية"، مشددا: "أفتحوا الشبابيك ولازم التهوية والسلام عن بعد افضل الو سمحتم اسمعوا الكلام عشان دي ازمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو الجمعیة المصریة للحساسیة والمناعة الدکتور مجدی بدران
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة
قررت محكمة جنح التجمع تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 22 فبراير لتقديم أصل الشيك.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بان الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .