أبرزها تعديلات "سجل المستوردين" و"قانون الاستثمار".. إنجازات اللجنة الاقتصادية لعام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال عام 2023، على العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والقرارات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد العربي، بشأن الاتفاقيات الدولية لتطوير وتمويل المشروعات، وإنشاء محطات متعددة الأغراض.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أهم مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي أقرتها اللجنة على مدار العام، والتي جاءت كالتالي:
تعديلات قانون سجل المستوردين
صدر القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
وبموجب حكم المادة (2) - من القانون سالف الذكر – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور.
ويسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
أدخلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: رأت اللجنة تعديل صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، بحيث يأتي التعديل المقترح كفقرة أخيرة تضاف للبند (ثانيًا/ هـ) من المادة (۲) من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين بدلًا من استبدال الفقرة الثانية لذات البند؛ وذلك لأن الفقرة الثانية من البند المذكور تتضمن حكمًا لتوفيق الأوضاع يمثل السند القانوني الذي قامت على أساسه الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويضحى من الأهمية بمكان الإبقاء على حكم الفقرة الثانية المشار إليها دون مساس.
كما رأت اللجنة تقسيم النص المقترح بالتعديل إلى جزئين، ونقلت الجزء الأخير ليصبح مادة إصدار مستقلة مستحدثة.
المادة الثانية: (مستحدثة)
استحدثت اللجنة هذه المادة حيث رأت أن الجزء الثاني من النص المقترح إضافته، والموارد بالمادة الأولى من مشروع الحكومة، يتضمن حكمًا وقتيًا يُفترض أن يسرى من تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ إلاّ أن الصياغة الواردة بمشروع الحكومة تُفضي إلى أن المدة التي حددها النص للقيد في سجل المستوردين فضلًا عن المدة التي يجوز مدها تكون قد انقضت من الأساس، بحسبان أن التعديل بالاستبدال الذي أدخله مشروع الحكومة على المادة (2) أصبح ضمن نسيج القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وبالتالي فإن المدد الواردة بالنص المعروض تحسب من تاريخ سريان القانون المشار إليه (أي اعتبارًا من 5/5/1983)، وهو ما لا يستقيم من الناحية التشريعية ويصيب النص بالعوار التشريعي، وبالتالي رأت اللجنة أهمية فصله عن الحكم الموضوعي الوارد بالمادة الأولى سالفة الذكر بحيث يسري التعديل المقترح من تاريخ العمل بالمشروع المعروض.
تعديلات قانون الاستثمارويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
ويعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتوافقت اللجنة الاقتصادية على القانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة الثانية: تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة.
المادة الثالثة: تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الرابعة: يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة: يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق.
مشروعي قانونين بشأن محطات متعددة الأغراض في بورسعيد وهما:
- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
- قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد.
تفاقية زيادة حصة مصر ببنك التنمية الأفريقيوافقت اللجنة الاقتصادية ى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 1 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد ( 19650) سهما.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعًا (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة ) تبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable).
ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية، فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلًا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
إتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير وتمويل المشروعات
وتهدف الاتفاقية إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه؛ وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.
وتسعى مصر بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية بمصر من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالفة الذكر على مشروعات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتي لها تأثير إنمائي وتعمل على تحقيق الحياد المناخي في القارة الإفريقية.
اتفاقية بين مصر وصندوق النقد العربىوافقت اللجنة الاقتصادية على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣،٤٧٥،٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤،٣ مليون دولار أمريكي.
وتأتي الاتفاقية في اطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الاعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين تعديلات قانون الاستثمار الاتفاقيات الدولية عام 2023 الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار الشرکة المصریة لضمان الصادرات جمهوریة مصر العربیة اللجنة الاقتصادیة أحکام هذا القانون قانون الاستثمار القانون المرافق البنیة التحتیة سجل المستوردین مشروع القانون المادة الأولى دولار أمریکی القانون رقم تاریخ العمل من تاریخ فی شأن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(المادة الثانية)
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.
المادة الثالثة:
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون
كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة الخامسة وأصلها السابعة
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.
المادة السادسة وأصلها الثامنة
تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة السابعة وأصلها الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المرافق)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
(المادة الثامنة وأصلها المادة العاشرة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام
الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
(المادة التاسعة وأصلها الحادية عشرة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.
(المادة العاشرة وأصلها الثانية عشرة)
يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
(المادة الحادية عشرة) - (مستحدثة)
يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الثانية عشر وأصلها الثالثة عشر)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.