أبرزها تعديلات "سجل المستوردين" و"قانون الاستثمار".. إنجازات اللجنة الاقتصادية لعام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال عام 2023، على العديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والقرارات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد العربي، بشأن الاتفاقيات الدولية لتطوير وتمويل المشروعات، وإنشاء محطات متعددة الأغراض.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أهم مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي أقرتها اللجنة على مدار العام، والتي جاءت كالتالي:
تعديلات قانون سجل المستوردين
صدر القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
وبموجب حكم المادة (2) - من القانون سالف الذكر – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور.
ويسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
أدخلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: رأت اللجنة تعديل صدر هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، بحيث يأتي التعديل المقترح كفقرة أخيرة تضاف للبند (ثانيًا/ هـ) من المادة (۲) من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين بدلًا من استبدال الفقرة الثانية لذات البند؛ وذلك لأن الفقرة الثانية من البند المذكور تتضمن حكمًا لتوفيق الأوضاع يمثل السند القانوني الذي قامت على أساسه الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويضحى من الأهمية بمكان الإبقاء على حكم الفقرة الثانية المشار إليها دون مساس.
كما رأت اللجنة تقسيم النص المقترح بالتعديل إلى جزئين، ونقلت الجزء الأخير ليصبح مادة إصدار مستقلة مستحدثة.
المادة الثانية: (مستحدثة)
استحدثت اللجنة هذه المادة حيث رأت أن الجزء الثاني من النص المقترح إضافته، والموارد بالمادة الأولى من مشروع الحكومة، يتضمن حكمًا وقتيًا يُفترض أن يسرى من تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ إلاّ أن الصياغة الواردة بمشروع الحكومة تُفضي إلى أن المدة التي حددها النص للقيد في سجل المستوردين فضلًا عن المدة التي يجوز مدها تكون قد انقضت من الأساس، بحسبان أن التعديل بالاستبدال الذي أدخله مشروع الحكومة على المادة (2) أصبح ضمن نسيج القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وبالتالي فإن المدد الواردة بالنص المعروض تحسب من تاريخ سريان القانون المشار إليه (أي اعتبارًا من 5/5/1983)، وهو ما لا يستقيم من الناحية التشريعية ويصيب النص بالعوار التشريعي، وبالتالي رأت اللجنة أهمية فصله عن الحكم الموضوعي الوارد بالمادة الأولى سالفة الذكر بحيث يسري التعديل المقترح من تاريخ العمل بالمشروع المعروض.
تعديلات قانون الاستثمارويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
ويعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتوافقت اللجنة الاقتصادية على القانون رقم 178 لسنة 2023 بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة الثانية: تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، ويتخذ البنك المركزى المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة.
المادة الثالثة: تستبدل عبارة (الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار) بعبارة (الشركة المصرية لضمان الصادرات) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الرابعة: يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة: يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق.
مشروعي قانونين بشأن محطات متعددة الأغراض في بورسعيد وهما:
- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
- قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد.
تفاقية زيادة حصة مصر ببنك التنمية الأفريقيوافقت اللجنة الاقتصادية ى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 1 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد ( 19650) سهما.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rate)، منها 1179 سهما مدفوعًا (paid-up) عبارة عن ( 521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة ) تبلغ إجمالي قيمـتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، يتم سدادها على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable).
ووفقا للمذكرة الايضاحية للاتفاقية، فإن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلًا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال بنك التنمية الأفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).
وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.
إتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير وتمويل المشروعات
وتهدف الاتفاقية إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه؛ وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.
وتسعى مصر بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية بمصر من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالفة الذكر على مشروعات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتي لها تأثير إنمائي وتعمل على تحقيق الحياد المناخي في القارة الإفريقية.
اتفاقية بين مصر وصندوق النقد العربىوافقت اللجنة الاقتصادية على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣،٤٧٥،٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤،٣ مليون دولار أمريكي.
وتأتي الاتفاقية في اطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الاعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين تعديلات قانون الاستثمار الاتفاقيات الدولية عام 2023 الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار الشرکة المصریة لضمان الصادرات جمهوریة مصر العربیة اللجنة الاقتصادیة أحکام هذا القانون قانون الاستثمار القانون المرافق البنیة التحتیة سجل المستوردین مشروع القانون المادة الأولى دولار أمریکی القانون رقم تاریخ العمل من تاریخ فی شأن
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.