مناقشة عدد من المعوقات التي تعترض سير العمل في المناطق المتضررة من الزلزال في حلب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حلب-سانا
عقد اليوم في مركز خدمة المواطن بمحافظة حلب اجتماع ضم مخاتير المناطق المتضررة من الزلزال ورؤساء القطاعات بالبلديات المتضررة، وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال هيثم صباغ رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بحلب.
وتخلل الاجتماع مناقشة عدد من المعوقات التي تعترض سير العمل، ومقترحات الحل، كما تمت الإجابة عن استفسارات الحضور وأسئلتهم بما يسهل العمل ويدفعه قدما إلى الأمام، وعرض المعنيون لعدد من حالات المتضررين وآليات معالجتها وتقديم الدعم اللازم لها وفق التوجهات الحكومية لتمكين المتضررين.
وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال عقد اجتماعاً في السابع عشر من الشهر الجاري أجرى خلاله تتبعاً لواقع تنفيذ خطة عمل الصندوق في مجال تقديم الدعم للمتضررين وفق الشرائح المعتمدة.
وقد بلغ عدد المتضررين الذين حصلوا على الدعم أكثر من 374 بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 18 مليار ليرة سورية للشريحتين (A وB).
يذكر أن الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من الزلزال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.