عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا فى قانون الأمراض المعدية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حدد قانون الأمراض المعدية عقوبة تعطيل دفن موتى كورونا ، حيث استحدث قانون الأمراض المعدية نصا عقابيا لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ووضع قانون الأمراض المعدية عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
عقوبة تعطيل دفن موتى كوروناونصت المادة 26 مكررة " من قانون الأمراض المعدية على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة؛ بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.
وقبيل رفع الجلسة العامة الأربعاء الماضى ، وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا قانون الامراض المعدية التی یحددها مجلس النواب وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن الظاهرة.. الحبس 6 أشهر عقوبة التنمر
قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.
وقررت الوزارة أيضًا تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.
وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.
حيث قررت تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة.
كما قررت عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادًا في المدارس خلال شهر مارس 2025.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياتها، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، مع إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الأنشطة التربوية.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".