الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإدلاء ببيانات مغلوطة عن مولود
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود، والتي جاءت كالتالي:
عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن مولود
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
1- استهدفت التعديلات دعم رعاية الأطفال الصغار من خلال تمكين الأمهات الكافلات أو الحاضنات للأطفال دون ستة أشهر من الحصول على إجازات مماثلة لتلك الممنوحة للأمهات الطبيعية.
2- سعت التعديلات إلى منح المحكمة السلطة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بفرصة للأولياء أو الأمهات الكافلات للالتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية، وذلك بهدف تجنب حرمان الأطفال الصغار من أمورهم في حال تم محاسبتهم بسبب إهمالهم في مراقبة الأطفال الصغار المعتدين عليهم بعد تلقيهم تحذيرًا من النيابة العامة.
3- استهدفت التعديلات تشديد الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل تعديلات قانون الطفل أحكام قانون الطفل عقوبات قانون الطفل آلاف جنیه ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.