شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالاتي:


ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:،
تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


نص القانون

وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجلسات العامة لمجلس النواب الطاقة النووي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟

أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.

وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.

كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.

ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

مقالات مشابهة

  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين