شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالاتي:


ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:،
تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


نص القانون

وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الجلسات العامة لمجلس النواب الطاقة النووي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات

#سواليف

قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.

مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/03/18

ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.

ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.

ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.

وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟