يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات النصب والاحتيال وذلك بعد قيام جهات التحقيق  بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزل عاطلين لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والاستيلاء على أموالهم بزعم العلاج بإستخدام أساليب الدجل والسحر فى الدقى والعطارين.

 

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

حكم مشدد لمُدان بمحاولة سرقة سيارة في الدقي

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حكمًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بالشروع في سرقة سيارة بمنطقة الدقي.

 

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9324 لسنة 2023 جنايات الدقي للمتهم "محمود. ا"، 46 سنة، عاطل أنه في يوم 26 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة الدقي شرع في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليه "عمرو . ن"، بأن ترقب فرصة مُغادرة المجني عليه سالف الذكر للسيارة، وعندما ترك المجني عليه السيارة لشراء بعض احتياجاته من أحد المحلات، دلف إلى السيارة وهم باقتيادها قاصداً الاستيلاء عليها مستخدماً سلاحاً أبيض "سكين" مشهراً إياه بوجه فتاتين كانتا تستقلان السيارة.

 

وتابعت التحقيقات أن الجريمة خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تجمع الأهالي لتلبية استغاثة وصرخات الفتاتين اللتين وجدتا داخل السيارة وقت تنفيذ مخطط المتهم بالسرقة، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم لحين حضور رجال الأمن.

 

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة إيهاب.ع وخالد.ع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بالتعدي عللى طليقة الأول وإحداث عاهة مستديمة بها في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين “إيهاب.ع” و"خالد.ع" أنهما في يوم 17 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحًا بالمجني عليها "رشا.م" مع سبق الإصرار.

وجاء ذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني.

وما إن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول ضربا بتلك الأداء فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمُتهمين أن الأول أحرز والثاني حاز إدارة "شفرة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وشهدت الشاهدة الأولى "المجني عليها" بأنه وعلى اثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول "طليقها" فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه والشاهد الثاني "صاحب العقار" الذي تقطن به وما إن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها ارضاً.

وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بتكتيفها من الخلف حيال قيام المتهم الأول بضربها بيده على وجهها، ثم أخرج "كتر" من جيبه وضربها به ضربات عديدة على وجهها فأحدث بها إصابات فوق عينها اليمنى واليسرى وفي وجهها حتى أنفها وعلى رأسها.

وأشارت إلى أن الشاهد الثاني حاول الدفاع عنها إلا أن المتهم الأول دفعه فأسقطه أرضاً، وما إن تمكنت من الفكاك من يد المتهم الثاني وأمام صراخها واستغاتها بالقرب من باب الشقة تجمع الجيران وتمكنوا من إنقاذها.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة الشاهدة الأولى (المجني عليها) بالرأس والوجه والأنف قطعية معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصولها من كتر وفق التصوير الوارد وقد تخلف لديها من جراء إصابتها التشوه الحاصل بالوجه وإدرار دمعي مستمر مما تعتبر عاهة مستيمة تقدر نسبتها بحوالي 20 %.

مقالات مشابهة

  • الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024.. ما سعر المتر؟
  • السجن المشدد عقوبة ينتظرها مزور الشهادات الجامعية فى الجيزة
  • عقوبة سارق هاتفك تصل للحبس 3 سنوات مع الشغل
  • وزير الكهرباء يتوعد سارقي الكهرباء بإجراءات رادعة
  • بلومبيرغ: العقوبات تشل أسطول الظل الروسي لتجارة النفط
  • حكم مشدد لمُدان بمحاولة سرقة سيارة في الدقي
  • كيف عاقب القانون مزاولة مهنة الطب صفة طبيب؟
  • ضبط عاطلين بحوزتهم 25 كيلو حشيش في المنوفية
  • قائد أنصار الله يعيد ضبط المعادلة مع السعودية وقوات صنعاء تنتظر إشارة البدء
  • ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الآيس قيمتها 3 ملايين جنيه في الجيزة