أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:


أهداف القانون

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.


 

نص مشروع القانون

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.


العقوبات الواردة

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.


ويجب أن يتضمن الحكم الصادر 
بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
 

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

واكدت  اللجنة التشريعية فى تقريرها  أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
 

واشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
 

واشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرقعة الزراعية حماية الأمن القومى اللجنة التشريعية وزير الزراعة نقابة المهندسين تشديد العقوبة الأمن القومي الغذائي مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟

بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.

ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.

وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.

نص القانون

يلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.

إعلان

ووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.

ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.

الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته

The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v

— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025

تنديد فلسطيني

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".

في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".

كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

إعلان

ووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".

وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".

????حركة حماس:

????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…

— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025

مكمن الخطورة

الناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".

ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".

وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".

ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.

وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".

إعلان

خطة المواجهة

ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".

يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.

في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".

ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.

وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • مذكرتي لممثلي دوائر الخريجين في الجمعية التأسيسية للتصويت ضد المادة 129 من القانون الجنائي (1988)
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات