نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 1800 نسخة لكتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بمحافظة القاهرة) ببيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمواد وسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

  عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وضبط مالكها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (1830 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كتب تعليمية المصنفات

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • مكتبة محمد بن راشد تُهدي 5000 كتاب لوزارة الدفاع
  • مكتبة القاهرة تناقش تمكين المرأة في مصر عبر التاريخ والمشروعات الوطنية
  • بعد واقعة كارما بالقاهرة الجديدة.. 4 طلاب يشوهون وجه زميلتهم في مدرسة بأكتوبر
  • ترامب يصدر تفويض للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات في الشرق الأوسط
  • مكتبة مصر العامة تُنظم ندوة "المرأة المصرية أصل الحكاية" بالتنسيق مع "القومى للمرأة"
  • السيطرة على حريق داخل فناء مدرسة بـ القاهرة الجديدة
  • تعليمية ظفار تتوج بكأس جمعية الصحفيين للبادل
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • المديرية الإقليمية بالعيون توضح حقيقة عقوبة تلميذ داخل مؤسسة تعليمية
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية