حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حالات لا يمكن فيها فصل العامل عن عمله، لضمان حفاظ العامل على وظيفته في مختلف المؤسسات، وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ قانون العمل كفل عددا من الحقوق للعاملين في مختلف الوظائف والمؤسسات، كما حدد القانون الحالات التي تمنع صاحب العمل من فصل الموظفين.

حالات منع صاحب العمل من فصل الموظفين

وقال البدوي لـ«الوطن»، إنّ الحالات التي حددها القانون يُمنع فيها صاحب من فصل الموظفين أو الموظفات، هي أثناء إجازة الوضع، ويحق للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها 90  يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع، للحفاظ على حقهن خلال فترة الوضع.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّه يحظر على صاحب العمل أن ينهي عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية، وفق ما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، إضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، ضمن الحقوق التي وضعها القانون لحفاظ على حق العامل من التعرض للفصل من قبل المدير.

منع فصل العامل أثناء فترة المرض

ولفت مجدي البدوي، إلى أنّه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل، وذلك في حال رغبة العامل في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض الموظف أو العامل.

ولفت إلى أنّه إذا نشأ نزاعا فرديا بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فإنّه لأي منهم أن يطلب من لجنة يتم تشكيلها من «ممثل للجهة الإدارية المختصة مقررًا»، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال، خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل فصل الموظف اتحاد عمال مصر عمال مصر صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبيًا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف )، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.

وأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولا بد من تنفيذه  ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.

وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.

وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.

 

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تعقد 6 اجتماعات لحسم مناقشات قانون العمل الجديد
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • البت خلال 10 أيام.. القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد تقديم العامل لاستقالته
  • اتحاد «عمال مصر»: رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في زيادة قدرة العمال على مواجهة التحديات
  • مجلس الدولة : العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبياً
  • مجلس الدولة: العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبيًا
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل