نجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تحصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (عدد 5 أختام  منسوبة لجهات حكومية – عدد 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة - بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مزورة"– 5 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير تزوير مستندات الامن

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وبحوزة أحدهما أسلحة بيضاء
  • مقتل مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات عمل بالقاهرة
  • النصب على راغبى العمل بالخارج.. تفاصيل التحقيق مع متهمين بتزوير مستندات رسمية
  • لص عدادات المياه بالقاهرة: نفذت 5 جرائم بأسلوب الفك
  • ضبط المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص فى القاهرة
  • غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. قرار عاجل ضد المتهمين
  • حبس 3 متهمين بالنصب على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • القبض على مزور المحررات الرسمية بالغربية
  • ضبط المتهمين بسرقة كشاف من عمود إنارة بالسلام