كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تورط مالك مكتبة بمحافظة القاهرة في بيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمواد وسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط مالكها، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 1830 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الداخلية مباحث المصنفات حقوق الملكية الفكرية الحوادث

إقرأ أيضاً:

حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية وضوابط خاصة للاجئين وفقا لقانون  لجوء الأجانب الجديد، الذي حدد  عددا من الالتزامات على اللاجئين وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (۲۸) يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

ووفقا للمادة (١٥) يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ

وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب. 

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 

قانون لجوء الأجانب الجديد

٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب بالقاهرة
  • الإمارات تشارك في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بالقاهرة
  • الإمارات تشارك في اجتماع الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب بالقاهرة
  • بتصميم لم يسبق له مثيل.. نسخة فاخرة من هاتف iPhone 16 Pro
  • شهادات تعليمية مزورة.. النيابة تحقق مع "مستريح مدينة نصر"
  • سلوفينيا ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر والأردن
  • للطبيعة أحكام!!
  • حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ وفقا للقانون
  • انتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم لسرقة أعضائهم بالقاهرة.. الداخلية ترد
  • القبض على رجل بعد حرقه نسخة من القرآن الكريم في مانشستر