استمرار حبس سائق لحيازته 13 كيلو من مخدر الحشيش في أطفيح
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سائق، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لحيازته 13 كيلو من مخدر الحشيش في أطفيح.
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع سائق، لاتهامه بحيازة 13 كيلو من مخدر الحشيش في أطفيح.
القبض على المتهمألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي القبض على سائق يتاجر في الحشيش بأطفيح.
بتقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهم بحيازته 13 كجما من مخدر الحشيش في أحد الأكمنة المعدة له.
حُرر محضر بالواقعة وأحاله إلى النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخدر الحشيش النيابة العامة جنوب الجيزة محكمة جنوب الجيزة نيابة جنوب الجيزة الأجهزة الأمنية بالجيزة من مخدر الحشیش فی
إقرأ أيضاً:
لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.