قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سائق، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لحيازته 13 كيلو من مخدر الحشيش في أطفيح.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع سائق، لاتهامه بحيازة 13 كيلو من مخدر الحشيش في أطفيح.

القبض على المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي القبض على سائق يتاجر في الحشيش بأطفيح.

بتقنين الإجراءات تمكن  من ضبط المتهم بحيازته 13 كجما من مخدر الحشيش في أحد الأكمنة المعدة له.

حُرر محضر بالواقعة وأحاله  إلى النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخدر الحشيش النيابة العامة جنوب الجيزة محكمة جنوب الجيزة نيابة جنوب الجيزة الأجهزة الأمنية بالجيزة من مخدر الحشیش فی

إقرأ أيضاً:

لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
  • حبس ديلر 4 أيام ضبط قبل ترويجه الحشيش المخدر فى الجيزة
  • القبض على شخص زور المحررات الرسمية والأختام في الجيزة
  • الوزراء: استمرار رقمنة المدفوعات يمثل مسارًا واعدًا نحو تحسين الشمول المالي والرفاهية الاقتصادية
  • القبض على شاب بتهمة التحرش بسيدة فى أطفيح
  • تفاصيل سقوط ديلر قبل ترويجه الحشيش المخدر فى الجيزة
  • حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر
  • تهشم سيارتين وإصابة 26 شخصا في حادث مروع بمدخل أطفيح.. صور
  • استمرار الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار بعد 43 يومًا: استشهاد 6 فلسطينيين وإغلاق معبر كرم أبو سالم
  • لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر