خبير قانوني يحدد المسؤولية القانونية لصاحب المطعم عن تسمم الزبائن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
28 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدد الخبير القانوني، علي التيميمي، الخميس، المسؤولية القانونية لصاحب المطعم عن تسمم قسم من الزبائن.
وقال علي التميمي في بيان، “يعاقب مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة كل من أحدث يخطئه اذا أو مرض للاخرين كان ناتجا عن اهمال أو رعونه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر، كما قالت ذلك المادة ٤١٦ من قانون العقوبات العراقي”.
وأضاف “تكون العقوبة الحبس سنتين اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة نشأة عن اهمال اورعونة أو كان تحت تأثير مخدر أو مسكر أو لم يساعد من وقعت عليه الجريمة أو كان المجني عليهم أكثر من ثلاثة أشخاص”.
وتابع التميمي “اما اذا كان هناك تعمد في الفعل فنكون أمام شروع بالقتل وفق المادة ٤٠٦ /٣١ من قانون العقوبات العراقي وتصل عقوبتها إلى المؤبد واذا مات احد الاشخاص وكان بتعمد نكون أمام القتل العمد وعقوبتها الإعدام”.
ولفت الى ان “كل هذه الفرضيات يكشفها التحقيق الذي تقوم به محكمة التحقيق المختصة، ويمكن لوزارة الصحة فتح تحقيق بهذه الحادثة وفق قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: لا يمكن إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية تداولت يوم أمس، مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وتابع جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون. ولا يخفى على حضراتكم أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس ـ والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي ـ وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018".
واستطرد: "وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام".