28 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: حدد الخبير القانوني، علي التيميمي، الخميس، المسؤولية القانونية لصاحب المطعم عن تسمم قسم من الزبائن.

وقال علي التميمي في بيان، “يعاقب مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة كل من أحدث يخطئه اذا أو مرض للاخرين كان ناتجا عن اهمال أو رعونه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر، كما قالت ذلك المادة ٤١٦ من قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف “تكون العقوبة الحبس سنتين اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة نشأة عن اهمال اورعونة أو كان تحت تأثير مخدر أو مسكر أو لم يساعد من وقعت عليه الجريمة أو كان المجني عليهم أكثر من ثلاثة أشخاص”.

وتابع التميمي “اما اذا كان هناك تعمد في الفعل فنكون أمام شروع بالقتل وفق المادة ٤٠٦ /٣١ من قانون العقوبات العراقي وتصل عقوبتها إلى المؤبد واذا مات احد الاشخاص وكان بتعمد نكون أمام القتل العمد وعقوبتها الإعدام”.

ولفت الى ان “كل هذه الفرضيات يكشفها التحقيق الذي تقوم به محكمة التحقيق المختصة، ويمكن لوزارة الصحة فتح تحقيق بهذه الحادثة وفق قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

إشادات واسعة بالبرلمان.. ما ضوابط وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشادات خاصة من النواب على مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويأتي التعويض عن الحبس الاحتياطي والذي استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتوصيات التحوار الوطني، وهو ما استجاب له مجلس النواب، وضمنه بمشروع القانون الجديد.

وفي التقرير التالي، نستعرض حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي

نصت المادة (٥٢٣) على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في   صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

رفع طلب التعويض

ونصت المادة (٥٢٤) على أنه يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

رئيس برلمانية حماة الوطن: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان

مشروع القانون تضمن تعويضا ماديا عند الحبس الاحتياطي باستثناء 4 حالات، حيث نص مشروع القانون أنه عند صدور قانون الإجراءات الجنائية عام ۱۹٥٠ لم يتضم نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي أو التنفيذى ، وفى ضوء ما وجه له من إنتقادات فقد تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، حيث أضيفت مادة جديدة وهي المادة ۳۱۲ مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتى جاء نصها المادة على النحو التالى : " تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

كفالة مبدأ حق التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي

ووفقًا لمشروع القانون، تعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

وقد تناول المشروع هذا التنظيم الجديد، وفق للمباديء والقواعد الآتية:

فنصت الفقرة الأولى من المادة ٥٦٢ على مبدأ استحقاق التعويض ، فالأصل أن كل من حبس احتياطيا ، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه ، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جرائه .

مقالات مشابهة

  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • إشادات واسعة بالبرلمان.. ما ضوابط وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد المنظمة لمنع السفر
  • القضاء يتخذ الإجراءات القانونية بحق المدعو “علي الجنوبي”
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • مالي تعلن تجريم المثلية الجنسية في قانونها الجزائي الجديد
  • تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ونواب: تغليظ العقوبات يقلص الجرائم
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
  • لاتهامهم بممارسة البلطجة في المعصرة.. 9 أشخاص يواجهون الحبس سنة بالقانون