احذر.. عقوبات رادعة لاستخدام وتشغيل معدات الاتصالات دون ترخيص
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب على القانون رقم 172 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، حيث يتضمن تغليظ العقوبات المقررة على استيراد أو تصنيع أو حيازة معدات الاتصالات دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" أهداف وعقوبات استخدام وتشغيل معدات الاتصالات دون ترخيص كالآتي:
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
نص القانون
وينص القانون على تعديل المادة (44 - فقرة أولى) من قانون تنظيم الاتصالات ليصبح نصها: "يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها".
وينص القانون أيضًا على تعديل المادة (77) من القانون بهدف تغليظ العقوبات، حيث باتت تنص على أنه مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتضاعف العقوبة المشار اليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حظر استيراد عقوبات رادعة قانون تنظيم الاتصالات تغليظ العقوبات الحصول على تصریح من الجهاز
إقرأ أيضاً:
بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
التحرش واستغلال الأطفال .. تناول مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل قضايا هامة يتعرض لها الأطفال يوميا في الشارع ، وجرمها القانون وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيها .
ونستعرض من خلال التقرير الآتي عقوبة التحرش الجنسي واستغلال الأطفال .
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرض
وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة استغلال الأطفال
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.