بوابة الفجر:
2025-04-22@21:04:43 GMT

ضبط شخص بالقليوبية لقيامه بأفعال كسب غير مشروع

تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( موظف بإحدى الجهات الحكومية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة  ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية - وشراء السيارات).


 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ ( 20 مليون جنيه). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال العامة احدى الجهات الحكومية كسب غير مشروع

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
  • «الداخلية»: ضبط متهم لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • اعترافات عاطل بالنصب على الراغبين فى أداء الحج تقوده إلى خلف القضبان
  • تاجروا في الدولارات و سيارات وشقق.. الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه
  • ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • إحالة مدير كيان تعليمي "غير مرخص" للنصب والاحتيال إلى المحاكمة الجنائية بالجيزة