تحويلات مرورية بمحور الاوتوستراد لاستكمال مشروع كوبرى السيارات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قررت الادارة العامة لمرور القاهرة ، اجراء تحويلات مرورية لإستكمال أعمال مشروع إمتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات أعلى محور الأوتوستراد لمدة 5 ايام .
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال مشروع إمتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات اعلى محور الأوتوستراد، الأمر الذى يتطلب رفع كمرات معدنية أعلى محور الأوتوستراد مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية : الإتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادى، يتم إستكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد "بالفراغات بين الأعمدة" إتجاه مناطق المعادى.
أما الإتجاه القادم من مناطق المعادى، تجاه حلوان سيتم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فالدوران والعودة فيميناً عمارات نيركو فيساراً شارع 233 فيساراً شارع شمال طره تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائرى لإستكمال السير تجاه طريق العين السخنة فالدائرى الأوسطى.
وقال مصدر امنى ،يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 5 ليالى إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى 6 صباحاً من نفس اليوم.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمرور القاهرة محور حسب الله الكفراوى محور الأوتوستراد محور الأوتوستراد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.