تحويلات مرورية بالقاهرة لإستكمال محور حسب الله الكفراوى
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع إمتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات اعلى محور الأوتوستراد، الأمر الذى يتطلب رفع كمرات معدنية أعلى محور الأوتوستراد.
مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية فالإتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادى، يتم إستكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد "بالفراغات بين الأعمدة" إتجاه مناطق المعادى.
والإتجاه القادم من مناطق المعادى، تجاه حلوان سيتم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فالدوران والعودة فيميناً عمارات نيركو فيساراً شارع 233 فيساراً شارع شمال طره تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائرى لإستكمال السير تجاه طريق العين السخنة فالدائرى الأوسطى.
على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 5 ليالى إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى 6 صباحاً من نفس اليوم.
ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة حسب الله الكفراوي تحويلات مرورية أوتوستراد مرور القاهرة محور الأوتوستراد محور حسب الله الكفراوي محور الأوتوستراد
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
حجزت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة 29 يناير المقبل، للحكم على متهم بقتل "منجد" فى المعادى، بعد إحالة المتهم لفضيلة المفتى لإبداء رأيه فى إعدامه.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك فى وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة