المحكمة الإدارية ترد الطعن بشمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المحكمة الإدارية ترد الطعن بشمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان، ردت المحكمة الإدارية العليا طعناً بشمول 1222 عاملا على نظام شراء الخدمات في سلطة المياه وشركة مياهنا بالضمان الاجتماعي.وقال الناطق الإعلامي في .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الإدارية ترد الطعن بشمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ردت المحكمة الإدارية العليا طعناً بشمول 1222 عاملا على نظام شراء الخدمات في سلطة المياه وشركة مياهنا بالضمان الاجتماعي.وقال الناطق الإعلامي في مؤسسة الضمان أنس القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المحكمة الإدارية العليا أكدت صحة قرار لجنة شؤون الضمان، وسيتم شمول عمال شراء الخدمات بأثر رجعي من تاريخ شراء الخدمات.وشمل القرار 931 […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.