وجّهت سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، سؤالاً إلى سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بشأن المعايير والدراسات التي يتم بناءً عليها وضع الأجهزة الترفيهية الخاصة بذوي الإعاقة في المرافق والمتنزهات العامة، بحيث تتناسب مع نوع الإعاقة وتراعي الاشتراطات المحددة لكل حالة، ولا تؤثر سلبًا على مستخدمي الجهاز.


واستفسرت الكوهجي عن الكيفية التي يتم بها التحقق من مدى توافق طبيعة هذه الأجهزة مع قدرات الشخص من ذوي الإعاقة لتساهم في تحفيزه إيجابًا وتثري قدراته الذهنية والحركية.
كما تساءلت الكوهجي عن إجراءات ووسائل الوزارة المتبعة لقياس الأثر المتحقق من استخدام هذه الأجهزة من الناحيتين الإيجابية والسلبية، وهل تقوم الوزارة بنشر الوعي بآلية استخدام هذه الأجهزة وفوائدها لدى ولي أمر الشخص ذي الإعاقة، وهل توجد لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية لكل جهاز من الأجهزة الترفيهية الموجودة في المرافق العامة والمخصصة لذوي الإعاقة تبين الفئة المستفيدة من هذا الجهاز، وتشرح فكرته، وطريقة استخدامه، والفوائد التعليمية التي تعود على الشخص ذي الإعاقة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.


وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:


مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:


١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.


٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.


٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.


٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر


٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.


٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.


٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.


٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: إصدار أكثر من 73 ألف رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض أمام النواب أولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض اليوم سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة للنواب
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • "لولو" يدشن برنامج مكافآت الولاء "سعادة"
  • تخصيص ساعة يوميًا للانشطة الترفيهية لمرحلة رياض الأطفال في فناء المدرسة بالشرقية
  • حظر استخدام "الأسبستوس" في المسابح.. 12 شرطًا جديدًا بلائحة المرافق الترفيهية
  • برلمانية تسأل: ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% رغم مشروعات التنمية؟
  • ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
  • مجلس الدولة يُعزز المسيرة التشريعية بمشاريع قوانين ودراسات دعم التنمية المُستدامة