في مناورة عسكرية وأمنية... توقيف مطلوب خطر في صبرا على يد أمن الدّولة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن في مناورة عسكرية وأمنية . توقيف مطلوب خطر في صبرا على يد أمن الدّولة، أوقفت دوريّة من أمن الدولة م. ن. ، بعد صدور خلاصات حكم مذكرات توقيف عدة بحقّه، بسبب تعدّياته المتكرّرة على المواطنين، وإطلاق نار وترويع .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في مناورة عسكرية وأمنية.
أوقفت دوريّة من أمن الدولة (م. ن.)، بعد صدور خلاصات حكم مذكرات توقيف عدة بحقّه، بسبب تعدّياته المتكرّرة على المواطنين، وإطلاق نار وترويع السكان.
وفي التفاصيل، أن (م. ن.) مطلوب من قِبل القضاء في عدّة مذكّرات توقيف، وبدأت المديريّة العامّة في جبل لبنان رصده، فتبيّن أنّه يسكن في محلّة صبرا، في أماكن مختلفة، وكان يقوم بتبديلٍ مستمرّ لمكان إقامته تجنباً لرصده من قبل الأجهزة الأمنيّة، وكان أحياناً يفعل ذلك مرّتين خلال ليلة واحدة. بعد رصدٍ دقيق، عرفت أمن الدولة مكان وجوده، فتوجّهت دوريّة إلى المكان، وفور وصول عناصر أمن الدّولة، عمد إلى الصراخ والمناداة على مقرّبين منه، فتجمهر عددٌ كبيرٌ من المواطنين في صبرا لمنع توقيفه، فما كان من عناصر الدوريّة إلّا أنّهم قاموا بمناورة عسكريّة وأمنيّة محدّدة، واستطاعوا إخراجه خلال دقائق، في حين ظنّ المتجمهرون أنّ عناصر أمن الدولة لا يزالون داخل أحد الأبنية و(م. ن.) أيضاً معهم.
بعد التحقيق معه، أُودع الموقوف الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بإعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.