نص قانون الإجراءات الجنائية، على الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم الإعدام، وكيفية تنفيذ الحكم على السيدة الحامل، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا.

كما نصت المادة 471 على أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ونصت المادة 472 على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

كما نصت المادة 473 على أنه تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.

ونصت المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها، ونصت المادة 475 على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، كما نصت المادة 476 على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، كما نصت المادة 477 على أنه تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات القانون المصري عقوبة الإعدام تنفيذ عقوبة الاعدام کما نصت المادة عقوبة الإعدام المحکوم علیه النائب العام على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.


ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط