نص قانون الإجراءات الجنائية، على الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم الإعدام، وكيفية تنفيذ الحكم على السيدة الحامل، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا.

كما نصت المادة 471 على أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ونصت المادة 472 على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

كما نصت المادة 473 على أنه تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.

ونصت المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها، ونصت المادة 475 على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، كما نصت المادة 476 على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، كما نصت المادة 477 على أنه تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات القانون المصري عقوبة الإعدام تنفيذ عقوبة الاعدام کما نصت المادة عقوبة الإعدام المحکوم علیه النائب العام على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
  • عاجل. القضاء الإيراني: الحكم بالإعدام على جاسوس عمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية