بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مدير عام الايداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير جمرك العاشر من رمضان و5 آخرين إلي الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوي مالية.
وحصلت صدي البلد علي نص الاتهامات:
نص الاتهامات
جاء بأمر الإحالة ثانياً أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع مائتي ألف جنيه أخذ منها مائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى محل عمله.
كما أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولا.
كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً
كما أن المتهمان الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً
كما أن المتهم السابع توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام