وافق مجلس النواب،  على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

مشروع القانون  يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

حدد مشروع القانون في المادة (3) أهداف نقابة التكنولوجيين، والتي جاءت كالتالي:

1- تعزيز مكانة التكنولوجيين.

2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. 

3- العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى.

4- الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.
المجالات التكنولوجية

5- تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعي التكنولوجي ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

6- اقتراح حلول للنزاعات ذات الصلة بالمهنة والتي قد تنشب بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.

7- العمل على توطيـد العلاقات بين النقابة والهيئات والمنظمات المماثلة على المستويين المحلى والدولى، لتعظيم الفائدة منها وتبادل الخبرات والمعلومات.
8- تقديم المعونة والاستشارات العلمية والفنية لهيئات ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بمجالات تخصصاتها التكنولوجية.

9- توثيق أعمال الأعضاء وحماية ملكياتهم الفكرية ونشرها في المجلات والدوريات العلمية بما يعزز من تكوين خبرات وطنية.

10- التعاون مع الجهات المعنية في الارتقاء بالمواصفات والأنظمة القياسية والشروط الفنية العامة وتطوير الطرق المتبعة في تنفيذ الأعمال التكنولوجية بما يتناسب مع المعايير المهنية المحلية والدولية.

11- الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء وتنمية روح الإخاء والتعارف بينهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم.

12- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها وبمجال عملها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين قانون نقابة التكنولوجيين الحكومة مجلس النواب التكنولوجيين سوق العمل العمل على

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. «القوى العاملة بالنواب» توافق على إجازة وضع 4 أشهر لمن أمضت 6 أشهر بالخدمة

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور النائبة سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلى المادة 60، حيث وافقت اللجنة، على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.

وقال النائب "عبد الفضيل"، إنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ووافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.

مقالات مشابهة

  • «أمين تحالف الأحزاب»: المنتدى الحضري يعزز مكانة مصر الدولية
  • القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة وثقافة حقوق الإنسان
  • عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
  • مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية
  • مشروع قانون العمل.. «القوى العاملة بالنواب» توافق على إجازة وضع 4 أشهر لمن أمضت 6 أشهر بالخدمة
  • سلطان الجابر: "ENACT" يعزز مكانة الإمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • «الصحفيين» ترسل ملاحظاتها على مشروع «الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
  • قانون العمل الجديد .. علاوات وإجازات وساعات أقل تنتظر إقرار النواب
  • وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص