نبض السودان:
2024-12-24@18:49:25 GMT

النيل الأبيض تبدأ تفعيل قانون الطوارئ

تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT

النيل الأبيض تبدأ تفعيل قانون الطوارئ

ربك – نبض السودان

نفذت شرطة مرور ولاية النيل الأبيض حملات مرورية واسعة لضبط الدراجات النارية بالولاية وفقا لأمر الطوارئ رقم (11/2023) بخصوص منع استخدام المواتر بالولاية ، حيث تم تنفيذ حملة مرورية بمدينة ربك بمشاركة منسوبي شرطة المرور و الشرطة العسكرية اسفرت عن ضبط عدد (10) مواتر تم حجزها بقسم مرور ربك.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) اشار مدير شرطة مرور ولاية النيل الأبيض العميد شرطة عبدالوهاب بشير ضحوي الي تنفيذ حملة مرورية مكثفة وفقا لأمر الطؤارى الخاص بعدم استخدام المواتر داخل الولاية ، مبينا ان تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الانتشار الأمني على مستوى الولاية لاعادة الضبط المروري للطريق لتحقيق السلامة المرورية ، لافتا الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين سباعتبار ان تلك المواتر تشكل مهدد أمني لسلامة انسان الولاية.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: النيل الأبيض الطوارئ تبدأ تفعيل قانون

إقرأ أيضاً:

وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور

 

 


قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

مشروع قانون المسئولية الطبية 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

 

وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

 

وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

 

وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.


واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

 

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

 

 

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة سيدة بالإكراه فى قصر النيل
  • تفعيل حالة الطوارئ في دولة أفريقية بعد تفشي مرض فيروسي
  • الحزب الاتحادي يحذّر من كارثة إنسانية تهدد الجزيرة أبا بسبب فيضان النيل الأبيض
  • الصحة ولاية الخرطوم تكشف عن إصابة ووفاة(96) مواطنا وجهود لمحاصرة الأوبئة بالمناطق المحررة
  • نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
  • رئيس هيئة التوجيه والخدمات يشيد بكفاءة ومهنية شرطة ولاية نهر النيل
  • تكريم قيادات مرورية في صنعاء تقديراً لجهودها في تعزيز السلامة والانضباط
  • فيضان النيل الأبيض يهدد حياة السكان وخزان جبل أولياء في خطر
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • إحباط أكبر عملية إمداد لمليشيا الدعم السريع عبر ولاية كسلا