قرار عاجل ضد الزوج المتهم بالتخلص من زوجته الصيدلانية وبناته.. ما دوافعه؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تفاصيل مؤلمة وجريمة قتل شنيعة شهدتها محافظة الغربية، حينما أقدم زوج على التخلص من زوجته الصيدلانية وابنتيه وتخلص منهم جميعًا في وقت واحد بدم بارد، ليظل اللغز أثناء جلسات محاكمته مطروحًا بقوة حول الأسباب والدوافع التي قادته لارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعه بحق أسرته، حتى انه حاول الانتحــار عقب هذه الواقعة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ الأمر ولم تهن عليه روحه كما هانت عليه روح زوجته وبناته.
قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، الدائرة الرابعة برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته وابنتيه في القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023، والمعروفة إعلاميًا بـ “صيدلانية طنطا”، لجلسة 23 فبراير، لحين عرض المتهم على الهيئة الموقرة والاطلاع على تقرير مستشفى الصحة النفسية.
وكانت المحكمة بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها.
القصاص من المتهموطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة، حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية، وهو أمر غير منطقي.
وأشار المحامي إلى أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر، لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.
وتم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي، ونظرا لتغيير هيئة المحكمة، تم تأجيل القضية إداريا لجلسة اليوم، وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة لجلسة 27 ديسمبر.
تفاصيل الواقعةوانتابت حالة من الصدمة والذهول جميع أقارب وأصدقاء وجيران الصيدلانية منى السروجي صاحبة السمعة الطيبة والتي لفظت أنفاسها الأخيرة هي وابنتيها زينة وجميلة على يد الزوج الذي هانت عليه العشرة فقرر التخلص منهم جميعاً في آن واحد ليضع حداً للمشاكل الزوجية المتزايدة والأزمات المالية التي تحاصره، ثم حاول الانتحار إلا أن نفسه لم تطاوعه، فتراجع عن ذلك وفر هارباً من المنزل لإبعاد الشبهة عنه ولتظهر الواقعة كما لو كانت قضاءً وقدرا، لكن التحريات كشفت خطته الشيطانية وتورطه في الحادث وألقت الشرطة القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه وإحالته للمحاكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريمة الزوج الزوج المتهم انهاء حياة زوجته الصيدلانية الغربية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 27 أبريل المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 27 أبريل المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة