«الإعفاء من نماذج المنفعة» أحدها.. مزايا لمشروعات ريادة الأعمال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم الجامعات حالة يتم فيها إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
بطلان الامتحانوطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.