وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حرق الممتلكات العامة ، والتى تعتبر من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا.

وحدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك، وكل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

ونصت المادة ( 253 ) أيضا على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة؛ بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

وقبيل رفع الجلسة العامة أمس الأربعاء، وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ  12 يونيو 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات الجاني عقوبة حرق الممتلكات العامة مجلس النواب کل من وضع

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.

ونصت المواد على  أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أى عذر.

ضوابط الإدلاء بالشهادة

وجاءت تلك الضوابط كالتالى:

المادة (۱۸۲)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

المادة (۱۸۳):
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة

بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

المادة (١٨٤):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

المادة (١٨٥):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

المادة (١٨٦):
إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

المادة (۱۸۷)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6  أشهر من وقت مباشرته

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
  • مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية بالقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عاطل بالفيوم
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا